||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :84
من الضيوف : 84
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497719
عدد الزيارات اليوم : 21281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 505 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/31


استئناف حقوق
505/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ابراهيم إسماعيل ابراهيم بدوي/اكتابا وكيله المحامي وائل غانم/طولكرم المستأنف عليها: شهناز جودت ملحم/شويكه
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء طولكرم الصادر بتاريخ 10/2/2000 في القضية الاجرائية رقم 116/98 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بان تخلف المستأنف عن دفع باقي الأقساط المستحقة عليه للمستأنف عليها كان لاسباب اقتصادية صعبه وكان على المستأنف عليها ايضا ان تنذر المستأنف بالحبس اذا لم يلتزم بدفع تلك الأقساط.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المستأنف قد تخلف عن دفع الأقساط المتفق عليها في مواعيدها وبالتالي فان قرار حبسه يغدو واقعا في محله.
ولا يرد التشبث بالقول المجرد ان المستأنف كان يمر بظروف اقتصادية صعبه منعته من دقع تلك الأقساط كما ان التشبث بلزوم إنذاره قبل الحبس ليس له ما يبرره قانونا طالما تنكب للاتفاقية التي صادق عليها رئيس الإجراء بتاريخ 22/6/99 ولم يفي بما التزم به بمقتضاها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للمثابره على التنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:52 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved