||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35501864
عدد الزيارات اليوم : 3898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 439 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/10


استئناف حقوق
439/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: جمال عطا الله عبد الله عواد/بيت لحم المستأنف عليها:انتصار عبد محمد عوض الله /التعامره
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 15/5/2000 في القضيه الإجرائيه رقم 117/2000 القاضي بتقسيط المبلغ المطلوب من المستأنف للمستأنف عليها بأقساط شهرية مقدار كل منها خمسماية شاقلا اعتبار من تاريخ 1/6/2000 وحتى السداد التام.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف غير صحيح ومخالف للأصول والقانون.
2) لقد أثبتت البينه المقدمه ان الزوج المستأنف عامل بسيط ويعيل أسره تتكون من تسعة أفراد كما انه لا يعمل باستمرار.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان ما توصل اليه رئيس الإجراء من تقسيط المبلغ على الوجه الذي جاء في القرار المستأنف يتفق والبينات المقدمه ولا نرى ما يدعو للتدخل في النتيجة التي خلص إليها طالما ان لها ما يؤيدها في ملف القضيه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:53 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved