||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496735
عدد الزيارات اليوم : 20297
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 435 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/30

استئناف حقوق
435/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: كامل احمد مسعود مخلوف/البيره وكيله المحامي يوسف مرار/أريحا المستأنف عليه: الدكتور زياد محمود علي ياسين/البيره
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس إجراء رام الله الصادرين في القضيه الاجرائيه رقم 193/2000 الأول بتاريخ 30/4/2000 القاضي بإلزام المستأنف دفع المبلغ المطلوب منه للمستأنف عليه على دفعتين قيمة كل منهما ثلاثة آلاف شاقلا مع الرسوم والمصاريف على ان يمهل مدة عشرة أيام من تاريخه والثاني بتاريخ 14/5/2000 القاضي بحبس المستأنف مدة (21) يوما لعدم المبلغ على الوجه المبين في القرار الأول المشار اليه
يستند الاستئناف للأسباب التاليه:-
1) ان البينه الصادر بالاستناد إليها القرار المستأنف الأول هي بينه فردي غير مقبوله قانونا سيما ان المستانف عليه معرض في شهادته وليس لرئيس الإجراء ان يعتمد في الوصول الى مقدرة المدين على الدفع استنادا لقرار المحكمة.
2)ان تقسيط المبلغ بالقيمه والتوقيت الواردين في القرار المستانف يحجف بالمستانف ويخالف الاصول والقانون حيث ان على المسانف دينا بعشرين كمبياله يقوم المستانف عليه بإبرازها كل شهر.
3) ان القرار القاضي بحبس المستانف في غير محله لانه يستند الى بينات غير مقبوله
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار الأول الصادر بتاريخ 30/4/2000 القاضي بتقسيط المبلغ موضوع هذه القضيه قد صدر في مواجهة المستانف ولم يقم باستئنافه الا بتاريخ 20/5/2000 حسبما يتضح من لائحة الاستئناف المؤشر عليها بهذا التاريخ الأمر الذي يغدو معه الاستئناف ضد هذا القرار مقدم بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الإجراء وبالتالي فهو مردود من حيث الشكل.
أما فيما يتعلق بالقرار الثاني وحيث ان الاستئناف بشأنه مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
الا إننا ومن حيث الموضوع نجد ان هذا الاستئناف المقدم ضد قرار الحبس غير وارد طالما ان المستأنف لم يقم خلال المدة التي امهله إياها رئيس الإجراء بدفع المبلغ على الوجه المبين في القرار الأول الصادر بتاريخ 30/4/2000.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف برمته يغدو غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرارين المستأنفين ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/5/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:55 مساء  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved