||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35484250
عدد الزيارات اليوم : 7812
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 334 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/10

استئناف حقوق
334/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مروان ابراهيم محمد عبد الحي/بيت لحم المستأنف عليها: نجود خالد حسين زواهره/بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 1/2/2000 في القضيه الاجرائيه رقم 353/99 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
يستند الاستئناف الى القول بان المستانف لم يتبلغ قبل صدور قرار بحبسه ورقة الاخبار بدفع المبلغ المطلوب منه.
لـورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان المبلغ المطلوب من المستأنف والذي تقرر حبسه لعدم دفعه هو نفقة زوجه وصغير وقد سبق له ان قام بتاريخ 12/12/99 وبعد ان وجه اليه الإخبار الاجرائي بدفع مبلغ 480 شاقلا تعادل 80 دينار بدل النفقة المستحقة عليه حتى ذلك التاريخ الا انه تخلف بعد ذلك عن دفع النفقة المستحقة عليه عن أشهر 11 و 12 لسنة 1999 والشهر الأول من سنة 2000 فتقرر حبسه لعدم الدفع وذلك بناء على طلب المستانف عليها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان قرار الحبس يغدو والحالة هذه واقعا في محله لتخلف المستانف عن دفع الدين المطلوب منه وهو دين نفقه لزوجته وصغيره وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالتنفيذ حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 10/6/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:57 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved