||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35502981
عدد الزيارات اليوم : 5015
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 925 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/22

استئناف حقوق
رقم 925/2001
بسم الله الرحمن الرحيمي
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين المنتدبين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق
المستأنف : قصي محمد عبد اللطيف حسن/مخيم طولكرم وكيله المحامي أيمن محمود فلاح/طولكرم المستأنف عليه: حنان محمد حسين حسين /طولكرم
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استنئاف ضد قرار رئيس إجراء طولركم الصادر بتاريخ 3/10/2001 في القضية الإجرائية رقم 236/2000 المتضمن عرض طلب تخفيض تقسيط المبلغ المحكوم على المستأنف عليها.
منطوق الحكم
بالتدقيق من حيث الشكل، فأن القرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات القائلة للاستئناف والمبنية على سبيل الحصر في المادة الخامسة من قانون الإجراء لذلك نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصاردة التأمين وإعادة الوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/5/2002
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب قاضي منتدب قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 22-11-2012 05:58 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved