استئناف حقوق
665/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمود حافظ محمود أبو عايش / نابلس المستأنف عليه: علي حافظ محمود أبو عايش/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضويه القاضيين زهير خليل و إيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 8/10/97 في القضية الاجرائيه رقم 406/97 القاضي بالمثابرة على التنفيذ .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وبعد الاطلاع على إجراءات هذه القضية نجد إن قرار المثابرة على التنفيذ موضوع هذا الاستئناف وفق الأحكام المادة الخامسة من قانون الإجراء.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/12/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس