||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :66
من الضيوف : 66
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35494963
عدد الزيارات اليوم : 18525
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 293 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/27

استئناف حقوق
293/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عيسى داود عيسوي/طولكرم المستانف عليه: محمد زيد عبد القادر طربيه/طولكرم وكيلاه المحاميان نبيل واحمد شرعب/طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 6/5/98 في القضيه الاجرائيه رقم 116/95 القاضي بالمثابرة على التنفيذ ورفض طلب المستانف (المحكوم عليه) تأجيل التنفيذ او تأخيره.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستانف يقضي بالمثابرة على التنفيذ بعد رفض طلب المستأنف تأخير التنفيذ.
منطوق الحكم
وحيث ان القرار المستانف وعلى ضوء الاسباب الواردة في طلب المستانف المقدم لتأخير التنفيذ غير قابل للاستئناف فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطييني في 27/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:03 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السعَادةُ صِحةٌ جَيدةٌ وذَاكِرةٌ سَيئةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved