استئناف حقوق
293/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: عيسى داود عيسوي/طولكرم المستانف عليه: محمد زيد عبد القادر طربيه/طولكرم وكيلاه المحاميان نبيل واحمد شرعب/طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء طولكرم الصادر بتاريخ 6/5/98 في القضيه الاجرائيه رقم 116/95 القاضي بالمثابرة على التنفيذ ورفض طلب المستانف (المحكوم عليه) تأجيل التنفيذ او تأخيره.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان القرار المستانف يقضي بالمثابرة على التنفيذ بعد رفض طلب المستأنف تأخير التنفيذ.
منطوق الحكم
وحيث ان القرار المستانف وعلى ضوء الاسباب الواردة في طلب المستانف المقدم لتأخير التنفيذ غير قابل للاستئناف فاننا نقرر رده شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطييني في 27/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس