||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641530
عدد الزيارات اليوم : 777
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/6/5


استئناف حقوق
84/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف: نواف رشيد فارس ظاهر/ برقين المستأنف عليها: زريفة محمد أسعد سلامة/ برقين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وعبدالله غزلان.

القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء جنين الصادر بتاريخ 15/5/1994 في الدعوى الاجرائية رقم 35/94 المتضمن رفض طلب المستأنف وقف التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية الا ان القرار المستأنف غير مشمول بالقرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
لذا، فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 5/6/1994.

القضاة في الصدور
قاضـــي منتـدب
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:05 مساء  الزوار: 640    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَامشـُوا في مَنَاكِبـِهَا}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved