||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499653
عدد الزيارات اليوم : 1687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 257 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/11

استئناف حقوق
257/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: فائق حسن يونس محاسنه/طوباس وكيله المحامي فخري ابو بشاهر/نابلس المستأنف عليه: نادر توفيق كميل/قباطيه وكيله المحامي يوسف العريدي/جنين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قراري رئيس اجراء جنين الصادرين في القضيه الاجرائيه رقم 384/97 الاول بتاريخ 19/3/98 القاضي باجابة طلب وكيل المستانف عليه (المحكوم له) تسطير كتاب لمديريه الشرطه من أجل احضار التراكتور والتروله المحجوزتين ووضعها في محل الامانات تمهيدا لبيعها والثاني بتاريخ 18/4/98 القاضي برفض طلب وكيل المستانف (المحكوم عليه) الرجوع عن قرار الحجز الصادر بتاريخ 19/3/98.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
القراران المستانفان غير معللين ولا يتفقان مع الاصول والقانون.
ان القرار القاضي بايقاع الحجز وتسليم الالات المحجوزة للشرطة تمهيدا لبيعها مخالف للقانون لان تلك الالات لا يجوز بيعها اصلا كونها من مستلزمات المهنة.
القرار الصادر بتاريخ 18/4/98 مخالف للقانون حيث ان الحجز المنصوص عليه في الاتفاقيه ليس موضوع البحث في هذه المرحلة كما ان تسليم الالات المحجوزه للشرطة من أجل بيعها يلحق الضرر بالمستأنف لأنها مصدر رزقه الوحيد.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وفيما يتعلق بالقرار الاول الصادر بتاريخ 19/3/98 فهو غير قابل للاستئناف لأنه ليس من ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الاجراء وبالتالي فأننا نقرر رد الاستئناف المتعلق به شكلا.
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني وحيث انه مقدم ضمن المدة القانونيه فاننا نقرر قبوله من حيث الشكل.
الا اننا من حيث الموضوع نجد ان هذا الاستئناف غير وارد طالما من الثابت ان المستانف تعهد خلال الاتفاقيه المطروحه للتنفيذ بعدم الاعتراض على الحجوزات التي تتم ايقاعها على امواله بما في ذلك السيارات المسجلة باسمه الأمر الذي يمنعه بالفعل من الاحتجاج بما اورده في استئنافه بهذا الخصوص.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بالقرار الثاني، كما نقرر مصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/5/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:04 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved