||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497168
عدد الزيارات اليوم : 20730
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 251 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/11

استئناف حقوق
251/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: عبد الهادي داود محمد ابو صالحه/نابلس وكيله المحامي حسام فتوح/نابلس المستأنف عليه: فاروق رشدي العالول/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 4/4/98 في القضيه الاجرائيه رقم 157/98 القاضي بالمثابرة على التنفيذ.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وعلى ضوء الطلب الذي صدر القرار المستانف بناء عليه، فاننا نجد ان هذا القرار القاضي بالمثابرة على التنفيذ ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الاجراء.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/5/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:04 مساء  الزوار: 882    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved