||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641443
عدد الزيارات اليوم : 690
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 326 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/7/13


استئناف حقوق
326/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: الغرفة التجارية الصناعية برام الله بواسطة رئيسها الحاج أسعد فارس حسونة /رام الله وكيلها المحامي أحمد قنديل /رام الله المستأنف عليه: رياض طلب أحمد حامد /سلواد وكيله المحامي حسن العوري /رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ11/6/1996 وليس بتاريخ 20/6/1996 كما جاء بلائحة الاستئناف في الدعوى الإجرائية رقم 205/96 المتضمن رفض طلب المستأنف توقيف التنفيذ في الدعوى المذكورة والمثابرة على التنفيذ حيث لا تملك دائرة الإجراء بحث الطعون المثارة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1)أخطأ رئيس الإجراء في رفض طلب المستأنف دون عقد جلسه إجرائية.
2)أخطأ رئيس الإجراء في إغفاله عرض المستأنف لدفع مبلغ2623 شيكل وإغفاله البحث في المبالغ التي يقر المستأنف عليه باستلامها.
3)أن الكتاب الموجه لمدير بنك القاهرة عمان بتاريخ 16/6/1996الذي طلب فيه إلقاء الحجز هو قرار سابق لأوانه وباطل.

التسبيب
بالتدقيق، ومن حيث الشكل نجد أن الاستئناف وأن كان مقدما ضمن المدة القانونية إلا القرار المستأنف لا يندرج ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء،

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/7/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:32 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّيـفُ أصْـدَقُ أنبـاءً مـن الكُـتُبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved