استئناف حقوق
659/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة: هيام عطا علي غربية/صير وكيلها المحامي سمير الشايب/جنين المستأنف عليه: أحمد ناجي أحمد إرشيد/صير
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 26/11/1996 على الاستدعاء المقدم من المستأنفة بتاريخ 17/11/1996 في القضية الإجرائية رقم 172/96 القاضي برفض طلبها وقف التنفيذ والمثابرة عليه حسب الأصول.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف القاضي برفض طلب المستأنفة عدم المثابرة على التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص وليس حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء وبالتالي فإن الاستئناف يغدو غير مقبول قانونا.
منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادره التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس