||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640938
عدد الزيارات اليوم : 185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 659 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/24


استئناف حقوق
659/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة: هيام عطا علي غربية/صير وكيلها المحامي سمير الشايب/جنين المستأنف عليه: أحمد ناجي أحمد إرشيد/صير

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 26/11/1996 على الاستدعاء المقدم من المستأنفة بتاريخ 17/11/1996 في القضية الإجرائية رقم 172/96 القاضي برفض طلبها وقف التنفيذ والمثابرة عليه حسب الأصول.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن القرار المستأنف القاضي برفض طلب المستأنفة عدم المثابرة على التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص وليس حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء وبالتالي فإن الاستئناف يغدو غير مقبول قانونا.

منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادره التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/12/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:33 مساء  الزوار: 695    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved