||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642367
عدد الزيارات اليوم : 1614
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 604 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/21


استئناف حقوق
604/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: نعيم إبراهيم الطوباسي/رام الله وكلاؤه المحامون بهيج التميمي وجورج أبو حشيش وعلي مهنا/رام الله المستأنف عليها: مهيبة أحمد منصور كراكرة/رام الله وكيلها المحامي محمد عثمان عطا/رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 18/11/1996 في القضية الإجرائية رقم 387/96 القاضي برفض طلب المستأنف توقيف التنفيذ في هذه القضية.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومتعارض مع الواقع.
2)المستأنف تقدم بالطلب رقم 24/96 في الدعوى الحقوقية رقم 204/96 بصورة مستعجلة وبحضور فريق واحد يطلب توقيف التنفيذ في الملف الإجرائي رقم 387/96 إلا أن المحكمة لم تنظر فيه وبالتالي فقد كان على رئيس الإجراء تأخير وتوقيف التنفيذ حتى البت في الطلب المذكور.
3)إن كافة الظروف المحيطة في هذه القضية وكذلك مبادئ العدل والإنصاف تبرر وتستدعي توقيف التنفيذ.
4)المستأنف تقدم بكفالة ضمن أوراق الملف الإجرائي تضمن للمستأنف عليها كل عطل وضرر قد يلحق بها نتيجة عدم التنفيذ أو توقيفه.
5)إن الأضرار التي تلحق بالمستأنف فيما لو تم التنفيذ وأبطل الحكم بعد ذلك، تزيد عن الأضرار التي قد تلحق بالمستأنف عليها نتيجة توقيف التنفيذ.
وقد طلب وكلاء المستأنف رؤية هذا الاستئناف من قبل هيئة أخرى غير الهيئة التي تقدمت -على حد قولهم- بشكوى ضد المستأنف لدى مدعي عام رام الله مستندين بذلك إلى المادة 121/4 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، كما طلبوا سماع الاستئناف مرافعة وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وإبطاله وتوقيف التنفيذ إلى حين البت في الطلب رقم 24/96 المشار إليه في الدعوى الحقوقية 204/96 المتفرع عنها وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستئناف وإعادة القضية إلى دائرة الإجراء للمثابرة على التنفيذ.
والذي نراه بادئ ذي بدء وقبل بحث مسألة قبول الاستئناف شكلاً أن طلب وكلاء المستأنف سماع هذا الاستئناف مرافعة ليس له ما يبرره على ضوء أحكام المادة 217 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية وبالتالي فإننا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بطلب وكلاء المستأنف رؤية هذا الاستئناف من قبل هيئة أخرى غير الهيئة التي تقدمت –على حد قولهم– بشكوى ضد المستأنف المذكور لدى مدعي عام رام الله فإنه فضلاً عن أن قانون أصول المحاكمات الحقوقية نص في المادتين 123و124 على الإجراءات والشروط الواجب اتباعها بخصوص طلبات رد القضاة والتي لم تتوفر في هذه اللائحة الاستئنافية، نشير بأن تشبث الوكلاء المذكورين بالمادة 121/4 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية والاستناد إليها في طلبهم هذا لا يقوم عل أساس من القانون أو الواقع، وهو نابع عن فهم خاطئ لأحكام تلك المادة والقصد منه كما هو واضح شل صلاحية هذه المحكمة والحيلولة دون ممارسة أعمالها، فمن الناحية القانونية لم يبين لنا الوكلاء المحترمون كيف يمكن انطباق الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على حالة قيام الجهاز القضائي وهو بصدد ممارسة صلاحياته بتقديم أخبار إلى المدعي العام يبلغه فيه بقيام المستأنف بمهاجمة القضاء والمحاكم بشكل عام وبصورة علنية مكشوفة ولم يبينوا لنا من هو القاضي الذي يجب عليه الامتناع عن رؤية هذا الاستئناف بسبب أن هذا القاضي له دعوى شخصية مع موكلهم، أما من الناحية الواقعية فإن ما يرتأيه الوكلاء المذكورين وحسب اجتهادهم -الذي نخالفه بالمطلق– أن أي إجراء قانوني تتخذه المحكمة أو النيابة العامة ضد شخص ما وهي بصدد ممارسة صلاحياتها القانونية يكون مانعًا للمحكمة أو النيابة من السير في إجراءات التقاضي ضد ذلك الشخص، وهذا منطق غير سليم ويتعارض مع أبسط القواعد القانونية، وبالتالي فإن المشار إليه غير وارد.


التسبيب
أما وقد تعرضنا للطلبين اللذين أثارهما وكلاء المستأنف لنبين لهم أن ما جاء فيهما ليس في محله فإننا بالرجوع إلى القرار المستأنف نجده يقضي برفض طلب المستأنف توقيف التنفيذ، والذي نراه إزاء هذا القرار أنه لا يتعلق بأي من القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرًا في المادة الخامسة من قانون الإجراء، وقد استقر القضاء في العديد من قراراته أن مثل هذا القرار وحسب الوقائع الثابتة في هذه القضية غير قابل للاستئناف بموجب تلك المادة ونشير بهذا الصدد إلى استئناف حقوق 317/85 تاريخ 20/7/1985 و256/85 تاريخ 7/9/1985 و494/85 تاريخ 2/12/1985 و505/85 تاريخ 8/12/1985 و59/86 تاريخ 5/2/1986، وقد اضطرت قرارات هذه المحكمة بالأخذ بهذا المبدأ حتى الآن.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف يكون لما بيناه غير قابل للاستئناف فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ومصادرة التأمين.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقًا باسم الشعب الفلسطيني في 21/11/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:33 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved