||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641509
عدد الزيارات اليوم : 756
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 515 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/21


استئناف حقوق
515/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنفان:1) عماد حسني محمود علاونة/جبع 2) حسين محمود صالح علاونة/جبع وكيلهما المحامي زهير جرار/جنين المستأنف عليه:زهدي أمين أسعد سيف /الفندوقية

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطوة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء جنين الصادر بتاريخ 8/10/1996 في القضية الإجرائية رقم 15/1996 المتضمن رفض طلب المستأنفين توقيف التنفيذ أو عقد جلسة إجرائية والاستمرار في التنفيذ.
يستند الاستئناف إلى القول بان رئيس الإجراء أخطأ في عدم إجابة طلب المستأنفين فتح جلسة إجرائية لإثبات أن الدين قد تغير وأن الاتفاقية الأولى قد ألغيت وأن كفالة المستأنف الثاني للدين قد ألغيت أيضا.
حيث أن القرار يتعلق برفض طلب المستأنفين توقيف التنفيذ وحيث أن التنفيذ يتعلق بحبس المستأنفين،وقد أرفق بلائحته كفالة أصولية وفق أحكام المادة 5/4 من قانون الإجراء.
ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف الأول تقدم بتاريخ 7/10/1996 باستدعاء إلى رئيس الإجراء ادعى فيه أنه اتفق مع المستأنف عليه وتصالح معه بموجب إتفاقية خطية مؤرخة في 29/1/1996 على أن يقوم الأخير بإسقاط جميع القضايا القائمة بين الطرفين بما فيها القضية الإجرائية هذه وإعطائه 24 وصل أمانة كل منها بمبلغ(70) دينارا يستحق الأول منها في 1/3/1996 على أن تدفع الدفعة الأولى في 30/1/1996 مبلغ (140) دينار،وأن المستأنفين دفعا الدفعة الأولى بموجب إيصالين أرفقا مع ذلك الإستدعاء وادعى أيضا أن المستأنف عليه تسلم مبلغ(70) دينارا بواسطة نسيبه وكذلك (210) دنانير على ثلاث دفعات مباشرة وأن مجموع ما وصله هو مبلغ (420) دينارا، ورغم ذلك استمر المستأنف عليه بالتنفيذ في هذه القضية رغم إسقاطها فضلا عن أن كفالة المستأنف الثاني قد زالت بالاتفاقية الجديدة وقد طلب من رئيس الإجراء توقيف التنفيذ في هذه القضية وتعيين جلسة إجرائية ودعوة المستأنف عليه للتحقق من ذلك ومن المبالغ التي وصلته خارج دائرة الإجراء.

ونجد أن رئيس الإجراء قرر بتاريخ 8/10/1996 فض الطلب الوارد في الاستدعاء بداعي عدم وجود ما يبرر قبوله وقرر المثابرة على التنفيذ.

التسبيب
ونحن بالرجوع إلى المادة 32 من قانون الإجراء نجدها تنص على ما يلي)إذا ادعى المدين أنه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الإجراء الدين المحكوم به إلى الدائن أو صالحه عليه، أو انه أبرأه منه وأنكر الدائن ذلك،فعلى مأمور الإجراء أن يطلب من المدين أن يقيم الدليل على ما يدعيه فإن رأى أن الدفع مرجع الثبوت أمهل المدين مدة مناسبة ليراجع خلالها المحكمة ليثبت مدعاه فإن أبرز وثيقة تثبت أنه راجعها ضمن هذه المدة تترك معاملات التنفيذ عند الحد الذي وقفت عنده إلى نتيجة المحاكمة).

والذي نراه على ضوء ذلك ولما بيناه بخصوص الادعاءات الواردة في الإستدعاء المشار إليه آنفا أن رئيس الإجراء أخطأ في رفض طلب المستأنفين تعيين جلسة إجرائية لإتاحة الفرصة بإقامة الدليل ما جاء في ذلك الإستدعاء وكان عليه أن يطبق أحكام المادة المذكورة ومن ثم يصدر القرار المقتضى.


منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واقع في محله فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للعمل وفق ما بيناه،كما نقرر إعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 21/12/1996 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:34 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved