||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641489
عدد الزيارات اليوم : 736
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 502 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/19


إستئناف حقوق
502/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: زهير رضوان عبد المعطي زاهدة / الخليل وكيله المحامي هاشم القواسمة /بيت لحم المستأنف عليه: أحمد عبد الحميد أحمد العيسة بصفته ولي أمر القاصر يوسف أحمد عبد الحميد العيسة / الدهيشة وكيله المحامي محمد شاهين / بيت لحم

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 8/10/1996 في القضية الإجرائية رقم 10/96 القاضي يرفض طلب المستأنف عدم تنفيذ إعلام الحكم كونه صدر بحقه غيابيا ولم يتم تبليغه له ولعدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ لمرور سنة على صدوره وكذلك رفض طلب المستأنف عقد جلسة إجرائية لإثارة هذه الدفوع بما في ذلك صلاحية دائرة الإجراء وإختصاصها في التنفيذ.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) أخطأ رئيس الإجراء في عدم التقيد بأحكام القانون لأن نص المادة 32/4 من قانون محاكم الصلح أعتبرت الحكم الغيابي لاغيا إذا لم يقدم للتنفيذ أمام دائرة الإجراء خلال سنة من تاريخ صدوره، وهذا ينطبق على الحكم المطروح للتنفيذ حيث كان على رئيس الإجراء أن يقرر توقيف إجراءات التنفيذ بإعتبار الحكم المذكور ملغيا.
2) بالتناوب، كان على دائرة الإجراء أن لا تباشر معاملة التنفيذ لعدم وجود أعلام لديها لازم الإجراء إذ فضلا عن هذا الأعلام ملغى فإنه أيضا لم يكن مبلغا للمحكوم عليه لا من قبل المحكمة التي أصدرته من قبل دائرة الإجراء لدى طرحه للتنفيذ.
3) بالتناوب،كان على دائرة الإجراء إعتبار جميع الإجراءات التي تمت في القضية باطلة وبالتالي إغلاق الملف وعدم السير في التنفيذ.
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الحكم المطروح للتنفيذ تضمن شقين أحدهما جزائي والأخر مدني حيث تم بموجبه إدانة المستأنف بتهمة التسبب بالإيذاء عن غير قصد وحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة شهرين والرسوم وخفضت إلى أسبوعين والرسوم وتم تحويلها إلى الغرامة، أما الشق المدني فقد تضمن إلزامه بدفع مبلغ (5388) دينارا وستون قرشا مع الرسوم والمصاريف، ونجد أن ذلك الحكم صدر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 10/9/1994 وقد تضمنت صورته عن الأصل شرحا من قلم محكمة صلح بيت لحم مصدرته يفيد أنه إكتسب الدرجة القطعية بالنسبة للشق المدني. كما نجد أن هذا الحكم قد طرح للتنفيذ بتاريخ 8/2/1996 لتحصيل المبلغ المحكوم به (الشق المدني منه) حيث تبلغ المستأنف بالذات بتاريخ 2/4/1996 ورقة الإخبار الصادره له وبهذا الخصوص.
وبإستعراض ما تم من إجراءات في هذه القضية نجد ما يلي:-
بتاريخ 7/4/1996 تقدم المستأنف واسطة وكيله بإعتراض لدى دائرة الإجراء بين فيه ما يلي:
1) أن الحكم المطروح للتنفيذ كان قد صدر من خلال الشكوى الجزائية رقم 1143/86 التي ما زالت منظورة لدى محكمة صلح بيت لحم وأن الشق الجزائي منها لم يفصل به بعد.
2) حيث أن الحكم المطروح للتنفيذ مرتبط بالشكوى الجزائية المذكورة التي ما زالت منظورة فإن تنفيذه يعتبر سابق لأوانه إستنادا للقاعدة القانونية القائلة بأن الجزائي ينقل المدني وأن القرار الذي سيصدر فيها سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على الحكم المطروح للتنفيذ في حالة عدم ثبوت مسؤولية المستأنف.
3) أن تنفيذ الحكم المذكور في هذه المرحلة يعتبر مخالفا للقانون ويضر بالمستأنف ضررا كبيرا لا يمكن تداركه فيما لو ثبتت عدم مسؤوليته في الشق الجزائي من ذات الشكوى.
4) بالتناوب، أن المستدعي (المستأنف) وبسسب الضروف الراهنة لا يتمكن من دفع المبلغ المطلوب منه لعدم توفر الإمكانيات لديه ويعرض مبلغ خمسون شيكل شهريا لتسديد المبلغ.
وقد طلب بناء على ذلك عدم التنفيذ في الملف الإجرائي لحين البت نهائيا في الشكوى المشار إليها و/ أو تحديد جلسة لبحث القضية.
وبتاريخ 9/4/1996 قرر رئيس الإجراء رفض ما جاء في هذا الإعتراض إستنادا إلى القول بأن ما هو مطروح للتنفيذ هو الشق المدني من الحكم والذي تصدق إستئنافا.
وبتاريخ 2/5/1996 قرر رئيس الإجراء بناء على طلب وكيل المستأنف عليه حبس المستأنف لما يلي:- (بالرغم مما جاء في الإعتراض المقدم بتاريخ 7/4/1996 بخصوص تقسيط المبلغ المحكوم به وحيث أن المبلغ هو حقوق شخصية ناشئة عن جرم فأنني وبعد الإطلاع على المادة 126 من قانون الإجراء أقرر حبس المحكوم عليه مدة واحد وتسعين يوما في حالة عدم الدفع).
وبتاريخ 20/5/1996 تبلغ المستأنف (المحكوم عليه) ورقة إخبار الحبس بالذات حسبما يتضح من شرح المحضر عليها،وفي اليوم التالي حضر وكيله وطلب عقد جلسة إجرائية حيث تقرر رد طلبه لعدم إشتماله على سبب.
وبتاريخ 25/5/1996 تقدم المستأنف بالإستئناف رقم 290/96 ضد قرار الحبس الصادر ضده بتاريخ 2/5/1996 إستنادا إلى القول بأن القرار المذكور سابق لأوانه وأن رئيس الإجراء أخطأ في عدم تعيين جلسة إجرائية لسماع بينة المستأنف حول التسوية التي تقدم بها،ولدى البت في ذلك الإستئناف تقرر يناريخ 16/7/1996 أن إعلام الحكم المطروح للتنفيذ هو حكم بالحقوق الشخصية الناتجة عن جرم جزائي وأن المحكوم عليه (المستأنف) يحبس دون حاجة لإثبات إقتداره وفق ما تقتضي به المادة 126 من قانون الإجراء وتقرر بالتالي رد الإستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
وبتاريخ 18/9/1996 طلب وكيل المستأنف عليه (المحكوم له) السير بالتنفيذ وإصدار أمر حبس بحق المستأنف (المحكوم عليه) حيث قرر رئيس الإجراء إصدار أمر الحبس تنفيذا لقرار الحبس المشار إليه آنفا.
وبتاريخ 7/10/1996 حضر وكيل المستأنف أمام مأمور الإجراء أفاد ما يلي:-
1) أن الحكم المطروح للتنفيذ صدر غيابيا ولم يتم تبليغه للمستأنف (المحكوم عليه) لا من قبل المحكمة ولا من قبل دائرة الإجراء ولا يجوز تنفيذه أيضا لأنه حكم غيابي لم يتم وضعه في دائرة الإجراء خلال مدة سنة من صدوره وطاب بالتالي عدم تنفيذه لأن دائرة الإجراء غير مختصة بذلك وبالتناوب عقد جلسة إجرائية لإثارة هذه الدفوع.
2) وبتاريخ 8/10/1996 قرر رئيس الإجراء عدم إجابة هذا الطلب مما حدا بالمستأنف إلى تقديم هذا الإستئناف.

التسبيب
والذي نراه بادىء ذي بدء أن تشبث المستأنف بالقول أن الحكم المطروح للتنفيذ صدر بحقه غيابيا وبالتالي لا يجوز تقديمه للتنفيذ لدى دائرة الإجراء بعد مضي سنة من صدوره لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي لأن هذا الحكم كما يتضح منه صدر ضده غيابيا بالصور الوجاهية وليس غيابيا كما يدعي وبالتالي فأن ما جاء بهذا الخصوص غير وارد.
أما فيما يتعلق بباقي ما أثير من أسباب هذا الإستئناف وما أورده وكيل المستأنف من طلبات أما دائرة الإجراء تقرر ردها بموجب القرار المستأنف فإننا نجد أن تلك الأسباب والإدعاءات تضحي غير ذي موضوع ولا يجوز بحثها بعد أن صدر قرار محكمة الإستئناف رقم 290/96 تاريخ 16/7/1996 الذي صادق على قرار حبس المستأنف وعدم إمكانية عقد جلسة إجرائية لإثبات الإقتدار بخصوص دفع المبلغ المحكوم به.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف يغدو على ضوء ما بيناه غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى دائرة الإجراء للمثابرة على التنفيذ كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1996 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:35 مساء  الزوار: 710    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved