استئناف حقوق
671/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: حافظ جميل محمد علي شويكي / الخليل وكيله المحامي فوزي العمله / الخليل المستأنف عليه : مصطفى صابر السمهوري / أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضويه القاضيين زهير خليل و إيمان نصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار رئيس إجراء أريحا بتاريخ 9/12/97 في القضية الاجرائيه رقم 46/97 القاضي يرفض طلب المستأنف وقف التنفيذ .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وعلى ضوء ما هو ثابت في الملف فان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء .
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/12/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس