||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641433
عدد الزيارات اليوم : 680
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 671 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/23


استئناف حقوق
671/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: حافظ جميل محمد علي شويكي / الخليل وكيله المحامي فوزي العمله / الخليل المستأنف عليه : مصطفى صابر السمهوري / أريحا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضويه القاضيين زهير خليل و إيمان نصر الدين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار رئيس إجراء أريحا بتاريخ 9/12/97 في القضية الاجرائيه رقم 46/97 القاضي يرفض طلب المستأنف وقف التنفيذ .

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وعلى ضوء ما هو ثابت في الملف فان القرار المستأنف ليس من ضمن القرارات القابلة للاستئناف المنصوص عليها حصرا في المادة الخامسة من قانون الإجراء .

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/12/1997 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:35 مساء  الزوار: 668    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved