||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :99
من الضيوف : 99
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497695
عدد الزيارات اليوم : 21257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/2/9


استئناف حقوق

68/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستانف: محمد زيد عبد القادر طربيه/طولكرم وكلاؤه المحامون نبيل واحمد شرعب وبشار نمر/طولكرم المستانف عليه:عيسى داود عيسوي/طولكرم وكلاؤه المحامون محمد شديد وسهيل ابو صاع ومغير العبوشي

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 24/11/97 في الطلب رقم 25/97 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 284/97 المتضمن وقف الاجراءات في القضيه الاجرائيه رقم 116/95 – اجراء طولكرم- لحين البت في الدعوى المذكوره واشعار دائرة اجراء طولكرم بذلك.
يستند الاستئناف في مجلمه الى القول بأن القرار المستانف ضد وزن البينه وهو مخالف لابسط مبادئ القانون سيما ان الجهة المستانف عليها اتبعت اسلو التضليل للوصول الى غايتها كما ان الكفالة المقدمه في الطلب غير قانونيه ولا قيمة لها.
تقدم المستانف عليه بلائحة جوابيه طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه تقررر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق في كافة الاوراق المرفقة مع الدعوى والطلب المتفرع عنها فأننا لا نجد أي سند قانوني او واقعي يتيح للمدعوه آمنه يوسف طربيه سواء بصفتها الشخصيه او بالاضافة للتركة بأن تعطي سند الاقرار المبرز م/1 الذي استند اليه قاضي الموضوع في اصدار قراره المستانف الأمر الذي نرى معه ان القرار المذكور لا يستند الى بينه قانونية تبرر اصداره في مواجهة قرار مطروح للتنفيذ بموجب القضيه الاجرائيه المشار اليها آنفا.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والغاء الاثار المترتبه عليه والكتابة بذلك الى دائرة اجراء طولكرم لاتخاذ المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 9/2/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved