||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492303
عدد الزيارات اليوم : 15865
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 98 فصل بتاريخ 2005/3/31


استئناف مدني

رقم :168/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد فتحي ابو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنفان: 1) سليمان راضي سليمان السيد 2) صبري محمود السيد وكلاؤهم المحامون نبيل واحمد محمود شرعب وبشار جمال نمر المستأنف عليهم: 1) حسين محمد عبد الله ابو غنام 2) بسام غالب محمود ابو غنام 3) تحسين محمد عبد الله ابو غنام وجميعهم من عقابا

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 40/98 المتفرع عن القضية الحقوقيه رقم 181/98 بتاريخ 18/2/1998 والقاضي بوقف التنفيذ بالقضية الاجرائيه رقم 212/96 إجراء جنين وإشعار دائرة إجراء جنين بذلك ولحني البت بالدعوى والغير مبلغ للجهة المستأنفة لأنه مقدم بموجب المادة 183 من الأصول الحقوقيه. يستند الاستئناف في مجمله إلى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلا سليما.
أثناء المحاكمة توفي المستأنف الثاني وتم تبليغ ورثته حيث وكلوا المحامي احمد شرعب بموجب الوكالة الخاصة المؤرخة في 4/5/2000 والمحفوظة في ملف الدعوى.
وفي جلسة 28/1/99 تم اجراء محاكمة المستأنف عليهم غيابيا وبذات الجلسة نقرر قبول الاستئناف شكلاً وفي جلسة 1/7/2000 تم إدخال المستأنف عليهم في الدعوى حيث أجريت محاكمتهم وجاهياً وفي جلسة 2/3/2001 قررت المحكمة إعادة إجراء محاكمة المستأنف عليهم غيابيا بالصورة الوجاهية وقدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المستأنف.


التسبيب
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد أن ما أثاره وكيل المستأنفين في مرافعته يؤدي الى الدخول في أصل النزاع في موضوع اتفاقية التحكيم وقرار التحكيم بينما القرار المستأنف صدر في طلب مستقل على صفة الاستعجال حسب نص المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم لسنة 1952 وبما أن توافر صفة الاستعجال او عدم توافرها أمر يستقل في تقديره قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمتنا وقد توصل قاضي الموضوع في قراره المستأنف إلى ما قدم إليه من الأدلة الأولية التي قنع بها والتي ارتأى من خلالها إلى أن المستأنف عليهم أولى بالحماية المؤقتة التي يرجع إليه وحده أمر تقديرها وان الكفالة المقدمة تتفق كليا وما اشترطته نص المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه القديم حيث لم يتطلب شروطاً مححدة في نوع وتنظيم الكفالة وكل ما اشترطته تلك المادة هو تقديم تعهد يضمن به العطل والضرر الذي قد يلحق بالفريق الأخر وعليه فإن الكفالة المقدمة من المستأنف عليهم هي كفالة صحيحة وتتفق مع الغرض الذي قصده المشرع من نص المادة 183 السالفة الذكر وحيث أن ما توصل إليه قاضي الموضوع في قراره المستأنف له ما يؤيده قانونا.


منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وإعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى صاحبة الاختصاص للسير في الدعوى الأصلية حسب الأصول.
عضو عضو قاضي مترئس
حيث أن القرار معد وموقع من الهيئة السابقة فقد تلي القرار عملاً بالمادة 169 من قبل الهيئة الموقعة بذيلة بتاريخ 31/3/2005.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني في 31/3/2005

القضاة في الصدور
عضو منتدب عضو قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 932    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved