||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :72
من الضيوف : 72
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35495318
عدد الزيارات اليوم : 18880
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 491 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/9


استئناف حقوق
491/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: أيمي أنطون عيسى حزبون بصفتها الشخصية وبالإضافة لتركة مورثيها والدها وجدها/بيت لحم وكيلها المحامي هاشم القواسمه/ بيت لحم المستأنف عليه: عادل مصطفى أبو الجمال/بيت لحم وكيلها المحامي محمد شاهين/بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بحضور فريق واحد بتاريخ11/7/98 في الطلب رقم 204/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 643/98 والمتضمن تأخير التنفيذ في القضية الإجرائية رقم76/79-إجراء بيت لحم- وذلك لحين البت في الدعوى المذكورة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-

1) المحكمة التي أصدرت القرار المستأنف غير مختصة مكانيا في نظر الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه هذا القرار وذلك وفق القرار رقم 39سنة 96.
2) كان على المحكمة البداية أن لا تكافئ المستأنف عليه بإبقائه في المأجور بعد تخليته وتضفي عليه الحماية المؤقتة بموجب القرار المستأنف وقد قام باستئناف القرار القاضي بالمثابرة على التنفيذ والذي تقرر رد الاستئناف بشأنه.
3) أن الكفالة المقدمة في الطلب غير قانونية وكان على المحكمة أن تكلف المستأنف بتقديم كفالة بنكية أو نقدية بمبلغ يزيد عن المليون دولار سيما أن قيمة العقار تزيد عن ذلك.
4) بالتناوب,أخطأت المحكمة في وزن البينة وفي تطبيق أحكام القانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف مقامه من المستأنف عليه( المستدعي في الطلب204/98) ضد المستأنفة( المستدعى ضدها) يطالب من خلال لائحتها بمنع المستأنفة المذكورة من معارضته في حق الانتفاع بالعقار موضوعها وإلغاء أية قرارات أو إجراءات تمت في القضية الإجرائية رقم 76/79-إجراء بيت لحم- تمس بحقه في ذلك الانتفاع, وقد استند في دعواه إلى القول أنه منذ تاريخ11/3/1980 كان حائزا للعقار موضوع الدعوى وهو ذاته موضوع القضية الإجرائية المذكورة ويتصرف به تصرفا مستقلا وينتفع به انتفاعا ثابتا واضحا حيث كان يقيم فيه وأفراد عائلته منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بعلم المدعى عليها, كما نجد أن المستأنف عليه (المدعي) تقدم بالطلب 204/ 98 بحضور فريق واحد وبعد أن تقدم ببيناته المؤلفة من المبرزات ط/1-ط/7 بالإضافة لشهادته وشهادة كل من الشهود عيسى جميل سليم حنضل وجبرائيل البير عبدو جدعون وانطون ميخائيل قطيمي أصدرت محكمة البداية القرار المستأنف.

التسبيب
وعودة إلى أسباب الاستئناف نجد أن الطعن في الاختصاص المكاني لمحكمة بداية رام الله نظر الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف لا يستند إلى أساس من القانون أو الواقع حيث من الثابت أن الدعوى مقامه لدى المحكمة المذكورة بتاريخ11/7/98 وتم النظر في الطلب المتفرع عنها بذات التاريخ بعد إن قامت المحكمة بسماع البينات المشار إليها آنفا في الوقت الذي لم تكن محكمة بداية بيت لحم قد باشرت عملها بهذه الصفقة رغم صدور القرار بتشكيلها في 28/9/98 بموجب القرار رقم 39 لسنة 1996والذي بقي مجمدا من الناحية العملية حتى تاريخ 1/10/98 حيث تم ندب قضاة العمل في تلك المحكمة بصفتها البدائية وبالتالي فأننا نقرر رد هذا السبب.
أما القول في السبب الثالث أن الكفالة المقدمة في الطلب غير قانونية للأسباب التي أبداها وكيل المستأنفة فهو أيضا غير وارد حيث نجد أن الكفالة المذكورة مستوفية لشرائطها القانونية ولا نجد في طلب وكيل المستأنفة تكليف المستأنف عليه تقديم كفالة نقدية أو بنكية بمبلغ يزيد عن المليون دولار--حسبما يدعي- ما يسنده قانونا وبالتالي فأننا نقرر رد هذا السبب أيضا.
أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف فأننا نجد أن البينات المقدمة في الطلب تكفي للوصول بقاضي الموضوع بصفته قاضي للأمور المستعجلة إلى النتيجة التي توصل إليها في قراره المستأنف وإعطاء الحماية المؤقتة للمستأنف عليه لحين البت في الدعوى وبالتالي فأن القول بأن القرار المذكور ضد وزون البينه وأنه مخالف للقانون غير وارد.

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتولي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 9/3/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved