||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499999
عدد الزيارات اليوم : 2033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 692 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/28


استئناف حقوق
692/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: جمال عبد القادر محمد/الدوحه وكيله المحامي محمد شاهين/بيت لحم المستأنف عليه: احمد محمد حسن قديمان/الدوحه

الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء بيت لحم الصادر بتاريخ 4/11/98 في القضيه الاجرائيه رقم 171/98 القاضي برفض طلب المستانف تأخير و/أو وقف إجراءات التنفيذ في هذه القضيه و/أو تعيين جلسة إجرائيه لاثبات ما جاء من أسباب في الطلب المذكور.

يستند الاستئناف للاسباب التاليه:-
1) القرار المستانف مخالف للقانون لأنه لم يأخذ بالإعتبار ما أبداه المستانف من أسباب في طلبه.
2)بالتناوب القرار المستانف لم يعالج ادعاء المستانف بأن يده الان على المأجور يد تستند الى علاقه عقديه وقعت بعد المصالحه.
3) القرار المستانف جانب الصواب عندما لم يأخذ يقول المستانف أن المصالحة المزعومه ليست صلحا بالمعنى القانوني.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان الاعلام المطروح للتنفيذ بموجب هذه القضيه هي مصالحه مصادق عليها من قاضي صلح بيت لحم بتاريخ 11/4/1995 تتضمن إقرار المستانف بدعوى المستانف عليه رقم 31/94 – صلح بيت لحم- والتزامه بتخلية الماجور موضوعها وتسليمه خاليا من الشواغل والشاغلين بتاريخ 28/12/95 بالاضافة لدفع المبالغ المترصده في ذمته للمستانف عليه (المدعي) في تلك الدعوى, وقد طلب الطرفان في حينه من المحكمة التصديق على المصالحة المذكوره واعتبارها حكما صادرا عنها قابلا للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن, ونجد ان المحكمة قررت اجابة الطلب كما نجد ان قرار التصديق على تلك المصالحة قد اكتسب الدرجة القطعيه حسبما ورد عليها من مشروحات.

التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك ان الطعون التي ابداها وكيل المستانف من خلال أسباب استئنافه ضد المصالحة التي أصحت حكما قطعيا لا يجوز الطعن فيه غير مقبوله ولا تستند الى اساس قانوني وان رفضها من قبل رئيس الاجراء كان متفقا واحكام القانون.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف ومصادرة التأمين وإعادة الأوراق الى مرجعها للمثابرة على التنفيذ حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/11/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خيرُ المُحادِثِ والجَليسِ كتابٌ ***‏ تَخـلو به إنْ ملّكَ الأصحاب ُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved