||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496921
عدد الزيارات اليوم : 20483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 670 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/14


استئناف حقوق
670/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:محمد علي احمد بني عوده/طمون وكيله المحامي عزمي طنجير/نابلس المستأنف عليه: غسان رشيد مرمش/نابلس وكيله المحامي هشام شاهين/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر بتاريخ 11/7/98 في القضيه الاجرائيه رقم 196/98 القاضي بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى الحقوقيه المقدمه من المستانف عليه لدى محكمه بداية نابلس المسجلة تحت رقم 868/98 تاريخ 7/7/98.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وقد اخطأ رئيس الاجراء في تطبيق احكام المادة 32 من قانون الاجراء على هذه القضيه سيما ان المستانف عليه اقر بالدين المطلوب منه كما هو واضح على الصفحة الاولى من محضر القضيه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان المبلغ المطالب به في هذه القضيه هو قيمة شيكات مقدارها واحد وثلاثون ألف دينار وان المستانف عليه (المحكوم عليه) قد أقر بأن المبلغ المذكور هو في ذمته وان التوقيع على تلك الشيكات توقيعه, وثابت ايضا على ص 2 من الضبط ان اتفاقا تم بين الطرفين على ان يقوم المحكوم عليه (المستانف ) بدفع المبلغ المشار اليه للمستأنف (المحكوم له) وذلك على أقساط متساويه بواقع الف دينار اردني شهريا اعتبارا من 2/5/98 وهكذا حتى السداد التام وتضمن الاتفاق انه اذا استحق قسطان متتاليان ولم يتم دفعهما في الموعد المحدد يستحق كامل المبلغ دفعه واحده, وقد تمت المصادقة على هذا الاتفاق من قبل رئيس الاجراء بتاريخ 14/4/98.

التسبيب
وحيث ان ما اشرنا اليه من اقرار بالمبلغ المطالب به وكذلك من وقوع الاتفاق بين الطرفين على دفع المبلغ المذكور بالطريقة المتفق عليها يكون مانعا للمستانف عليه من طلب توقيف التنفيذ بحجة اقامة الدعوى الحقوقيه – 868/98 المشار اليها فأن ما توصل اليه رئيس الاجراء في قراره المستانف في غير محله وليس له ما يسنده قانونا.

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في القضيه حسب الاصول تنفيذا للاتفاق الحاصل فيها بين الطرفين كما نقرر اعادة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في14/11/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:42 مساء  الزوار: 937    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مرآةُ العواقبِ في يدِ ذي التجاربِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved