||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500247
عدد الزيارات اليوم : 2281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 668 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/14


استئناف حقوق
668/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة


المستأنف: عماد شكري النجار/نابلس وكيلاه المحاميان نائل النجار وعصام الفران/نابلس المستأنف عليه: ربحي طه أبو أسنينه/ الخليل وكيله المحامي محمد عمر قشير/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار


الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما ورد في لائحته- (ضد القرار الصادر بتاريخ 5/9/98 والقاضي برد الطلب المستانف باستئخار التنفيذ لحين تقديم دعوى لدى المحكمة المختصه بخصوص المبالغ التي تم دفعها للمستانف عليه في القضيه 373/98 وحبس المستانف 91 يوم لعدم دفع الاقساط).

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان لائحة الاستئناف جاءت خلوا من ذكر الجهة التي اصدرت القرار المستانف الامر الذي يفقد تلك اللائحة شرطا اساسيا من شروطها القانونيه مما يتوجب معه عدم قبول الاستئناف شكلا.

منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الاصول كما نقرر مصادرة التامين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في14/11/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:43 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved