||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500549
عدد الزيارات اليوم : 2583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 666 لسنة 98 فصل بتاريخ //


استئناف حقوق
666/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: 1) زكريا سليمان موسى براهمه 2) علي سليمان موسى براهمه 3) عيسى زهدي سليمان موسى براهمه وكيلهم المحامي خلود الدجاني/أريحا المستأنف عليه: محمد ابراهيم جوده أبو سمعان /اريحا وكيله المحامي بسام عوض الله/اريحا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صروصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء اريحا الصادر بتاريخ 27/10/98 في القضيه الاجرائيه رقم 6/98 القاضي "بأعطاء المستانفين مهلة اربعة عشر يوما لتقديم دعوى امام المحاكم المختصه ووقف التنفيذ طيلة هذه المهله.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وباستعراض أسباب الاستئناف نجدها لا تتعلق بالقرار المستانف الصادر بتاريخ 27/10/98 كما هو موضح أعلاه انما تتعلق بأمور أخرى لا علاقة لها بما قرره رئيس الاجراء بموجب القرار المذكور.
وحيث ان القرار المستانف لم يتم التعرض له بأي طعن قانوني فان الاستئناف المقدم ضده يغدو غير وارد وحري بالرد.


منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الاجراءات حسب الاصول كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في10/12/1998

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 906    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved