||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493484
عدد الزيارات اليوم : 17046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 637 لسنة 98 فصل بتاريخ //


استئناف حقوق
637/98

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستانفون: 1) محمود ابراهيم شحاده ابو عره/عقابا 2) محمد سعيد ابو عره/عقابا 3) فايز عوض خلف غنانم/عقابا وكيلهم المحامي سمعان داود/جنين المستانف عليهما: 1) مؤسسة الجنيدي للاشغال الهندسيه والميكانيكيه يمثلها خالد الجنيدي/نابلس 2) خالد حسن حسين ياسين المعروف خالد الجنيدي/نابلس وكلاؤهما المحامون احمد ونبيل شرعب وبشار نمر/طولكرم

الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس اجراء نابلس الصادر بتاريخ 12/10/98 في القضيه الاجرائيه رقم 741/98 القاضي برفض طلب المستانفين توقيف التنفيذ.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وعلى ضوء ما جاء في الطلب المقدم من وكيل المستانفين بخصوص وقف التنفيذ في هذه القضيه فاننا نجد ان القرار المستانف القاضي برفض ذلك الطلب ليس من ضمن القرارات القابله للاستئناف وفق احكام
المادة الخامسة من قانون الاجراء.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف شكلا ومصادرة التأمين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في التنفيذ حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 1/11/1998.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 22-11-2012 06:45 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved