||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35186350
عدد الزيارات اليوم : 10503
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يعيّن القاضي العويوي نائباً عاماً لدولة فلسطين

عيّن فخامة السيد الرئيس محمود عباس (ابو مازن) القاضي محمد عبد الغني العويوي نائباً عاماً لدولة فلسطين خلفاً للمستشار احمد المغني،


ليباشر عمله كنائباً عاماً ابتداءً من اليوم الخميس 22/11/2012 .
وكان القاضي محمد عبد الغني عبد الرازق العويوي وهو من مواليد العام 1957 من محافظة الخليل قد شغل منصب النائب العام المساعد لمدة سبع سنوات منذ تعينه في آواخر العام 2005 كما انتدب نائباً عاماً مساعداً لهيئة مكافحة الفساد بالاضافة لوظيفته ولغاية تاريخه.حصل المستشار العويوي على الإجازة في الحقوق – جامعة محمد الخامس – كلية العلوم القانونية من المملكة المغربية الشقيقة وتخرج منها في العام 1978 حيث زاول مهنة المحاماة من سنة 1978 وحتى تاريخ شهر /5/1995 وقام بالمرافعة لدى المحاكم المدنية العسكرية، كما كان عضواً في الهيئة الإدارية للجنة المحامين العرب من عام 1989 ولغاية عام 1993 وشغل عضواً في لجنة الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين والأراضي .
شارك القاضي العويوي في المفاوضات إلى جانب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في إضرابهم الشهير لسنة 1992 حيث كان عضواً في لجنة التحقيق في مجزرة الحرم الابراهيمى لسنة 1994 بتكليف منظمة التحرير الفلسطيني كما شارك في جولة دراسية الى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1996 والمملكة العربية المغربية تتعلق بالمحاكم والنيابات العامة بالاضافة الى دورة لدى المعهد الوطني للدراسات القضائية في المملكة المغربية ودورة ” فن الإدارة ” الممولة من اليابانيين حيث مثل فلسطين في كثير من الجولات الرسمية والقضائية في الدول العربية والاجنبية بالاضافة ايضاً الى مشاركته في فعاليات ورشات العمل القضائية في الوطن والمساهمة ببعض أوراق العمل والمحاضرات .
كما شغل النائب العام القاضي محمد عبد الغني العويوي منصب قاضى صلح الخليل منذ سنة 1995 ولغاية سنة 1998، ليعين بعدها قاضى محكمة بداية الخليل منذ سنة 1998 ولغاية 2003 ، ومنها رئيس محكمة بداية الخليل منذ سنة 2003 ولغاية 1/9/2005 مع العلم انه عُيّن رئيساً لمحكمة بداية بيت لحم لغاية 26/1/2005 قبل ان يتولى منصبه كنائب عاماً مساعداً في ذلك الحين.
يذكر ان القاضي العويوي يشغل عضو اللجنة الاكاديمية العلمية في المعهد القضائي الفلسطيني منذ انشاء المعهد ولغاية تاريخه، وكان عضو مجلس أعضاء جامعة الخليل قبل التحسين في القضاء، كما قام بتدريس عدة مواد في التحقيق الجنائي والمحاكم في جامعة بيرزيت.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 24-11-2012 11:58 مساء  الزوار: 1408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved