|| |
|
||||
انهاء رحلة دراسية لموظفي النيابة العامة الاداريين في النمسا
نظم مشروع متين وبالتنسيق مع مكتب النائب العام رحلة دراسية على مدار ستة ايام متتالية الى مكاتب النيابة العامة والمحاكم الجنائية في النمسا بمشاركة تسعة موظفين اداريين من مكاتب النيابة العامة التي يعمل فيها مشروع متين (نابلس،طولكرم،قلقيلية،دورا،الخليل ونيابتي العدل والاستئناف) وبرفقة منسق مشروع متين التقني الاستاذ رامز خضر. وجاءت هذه الرحلة الدراسية استمراراً لعملية نقل خبرات الدول المتقدمة في مجال ادارة ملف الدعوى الجزائية والآليات الحديثة لعملية ارشفة الملفات والمضبوطات في النيابة العامة، ، حيث تمحورت الرحلة الدراسية حول عدة تدريبات نظرية وميدانية حول عمل مكاتب النيابة العامة النمساوية والآلية المتبعة لإدارة ملف الدعوى الجزائية وأيضا الاساليب التي يعمل فيها طاقم النيابة في النمسا فيما يتعلق بعملية الارشفة اليدوية والالكترونية للملفات والمضبوطات. كما زار الوفد المشارك محكمة جنايات فينا وكان في لقائهم الدكتور فريدرك فورثوبير رئيس المحكمة الذي رحب بدوره بالوفد الزائر وأطلعهم على مرافق المحكمة اضافة الى آليات العمل المتعلقة في ادارة ملف الدعوى، كما زار الوفد نيابة كورنبورج ونيابة فينا ونيابة ويرنر والتقوا برؤساء تلك النيابات ورؤساء الاقلام والطاقم الاداري هناك و اطلع الوفد ضمن برنامج الزيارة الى كيفية التعامل مع ملف الدعوى من البداية الى النهاية وايضاً عملية حفظ وارشفة المضبوطات والسجلات، وفي اليوم الاخير التقى الوفد السيد النائب العام النمساوي الذي رحب بالوفد متمنيا لهم الاستفادة من الخبرة النمساوية في مجال عمل الاقلام في مكاتب النيابة. الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 11-12-2012 11:38 مساء الزوار: 1075 التعليقات: 0
|