||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279997
عدد الزيارات اليوم : 6778
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعلن انتهاء تشريح جثة الشهيد الاسير ابو حمدية.. والتحقيق مستمر

أكد بيان المكتب الاعلامي للنيابة العامة قبل قليل الانتهاء من عملية اعادة التشريح وأخذ العينات الطبية اللازمة للشهيد الاسير ميسرة ابو حمدية في معهد الطب الشرعي في ابو ديس بمشاركة عدد من الاطباء الشرعيين الفلسطينيين ،

منهم مدير عام الطب الشرعي في وزارة العدل الدكتور زياد الاشهب، ومدير معهد الطب العدلي في جامعة ابو ديس الدكتور صابر العالول  وبحضور الاشقاء الاردنيين يمثلهم مدير عام المعهد الوطني للطب الشرعي الاردني الدكتور قيس القسوس والدكتور محمود حرز الله استشاري الطب الشرعي الاردني ، حيث استمرت عملية التشريح حتى الساعة الثانية من فجر هذا اليوم.

وجاء في البيان ان النائب العام المستشار عبد الغني العويوي كان قد أصدر قراراً قضائياً يقضي بفتح ملف تحقيقي لغايات كشف حقيقة وظروف استشهاد الاسير ميسرة ابو حمدية  وندب وتكليف الطب الشرعي الفلسطيني والجهات الدولية التي يرونها مناسبة باجراء الصفة التشريحية وأخذ العينات الطبية اللازمة والتحفظ عليها وتحليلها وتنظيم التقارير الطبية القضائية اللازمة وفق ما يتم التوصل اليه من نتائج على جثة الاسير الشهيد ابو حمدية.

وجاء في نفس القرار المشار اليه تكليف رئيس نيابة الخليل الاستاذ اشرف مشعل بالحضور والاشراف ومتابعة اجراءات الطب الشرعي في ابو ديس وتنظيم المحاضر القضائية اللازمة من قبله على ان يتم تسليم ما تم التوصل اليه من نتائج وتقارير فنية وقضائية الى النيابة العامة حال الانتهاء من اعدادها.

وأكد البيان ان التقارير والمحاضر والنتائج التي يتم التوصل اليها سيتم احالتها للجهات المختصة فور الانتهاء من اعدادها حسب الاصول لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة.

وختم البيان بنعي الشهيد الاسير ابو حمدية وتقديم العزاء والمواساة لذويه وللحركة الاسيرة وللشعب الفلسطيني بهذا المصاب الجلل.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 04-04-2013 06:16 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved