||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292976
عدد الزيارات اليوم : 2852
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وفد قضائي فلسطيني يختتم تدريبا حول مكافحة الفساد في بلجيكا وهولندا

رام الله- قانون- اختتم وفد قضائي فلسطيني من قضاة محكمة جرائم الفساد، ونيابة مكافحة الفساد، مشاركته في دورة حول مكافحة الاحتيال عقدت في المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في مدينة بروكسل في بلجيكا، والمكتب الأوروبي للتعاون القضائي في مدينة لاهاي في هولندا وذلك في الفترة الواقعة بين 28/4-3/5/2013.

وقسمت الدورة إلى ثلاث لقاءات، حيث تم التعريف بالمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ووحداته وتخصصه، والمكتب الأوروبي للتعاون القضائي ووحداته وطبيعة عمل كل وحدة.

واشتملت الدورة على مواضيع عدة منها تعريفات للمخالفات والغش والاحتيال والفساد المتعلق بالذين يدفعون الرشوة، والفساد المتعلق بقبول الموظف الرسمي لهذه الرشوة، والتحقيق في جرائم غسيل الأموال والغش في المشتريات الحكومية وسوء استعمال أموال الاتحاد الأوروبي سواء في داخل الدول الأعضاء أو الدول المستفيدة من المساعدات الأوروبية.

كما اشتملت على طرق التحليل والتدقيق في جمع الأدلة وطرق تحليل الإيميل وأجهزة الكمبيوتر، وبعض الجرائم وأمثلة واقعية عن كيفية عمل مكتب التعاون القضائي الأوروبي وكيفية ملاحقة وإلقاء القبض على المتهمين في أكثر من بلد أوروبي في ذات اللحظة.

يذكر أن الوفد القضائي تكون من رئيس محكمة جرائم الفساد القاضي حسين عبيدات وقاضيي المحكمة بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، ورئيس النيابة المساعد في هيئة مكافحة الفساد أكرم الخطيب ووكيلي النيابة جميل سجدية وناصر جرار.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 14-05-2013 06:34 صباحا  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved