||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381264
عدد الزيارات اليوم : 9016
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع شؤون المرأة لتعزيز خطط النوع الإجتماعي

قانون -   وقع النائب العام، القاضي عبد الغني العويوي، مع وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، مذكرة تفاهم مع لتعزيز إطار الشراكة الإستراتيجية في توطين خطط ومفاهيم واحتياجات النوع الإجتماعي في مختلف السياسات

 والتدخلات المنبثقة عن إختصاصات وصلاحيات وأدوار النيابة العامة، لضمان وصول النساء الفلسطينيات إلى مختلف مواقع صنع القرار فيها، وتحديد احتياجاتهن وطموحاتهن بما يكفل وصولهن إلى العدالة، وحمايتهن من مختلف أشكال العنف، وذلك اليوم في مبنى الوزارة، وبحضور وكيل الوزارة بسام الخطيب، والنائب العام المساعد  الدكتور احمد براك،ورئيس دائرة التخطيط في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي وممثلين عن الوزارة والنيابة.

 

وقال النائب العام بأن هذه المذكرة ستوفر سنداً هاماً من شأنه المأسسة لتقديم خدمات أفضل للمجتمع وللمرأة وقضايا النوع الاجتماعي، والقيام بدراسات مشتركة لتعزيز القدرات ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجرائم بما يكفل حماية النساء والتوازن المجتمعي بما ينسجم مع الخطط الوطنية والاستراتيجيات الوطنية، بالتوازي مع الإلتزام الحكومي القاضي بدعم قضايا النوع الاجتماعي.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية المذكرة باعتبارها خطوة اولى على تعزيز الشراكة بين الوزارة والنيابة العامة، وركن اصيل من اركان العدالة وصاحبة الاختصاص بالنظر في قضايا القتل لحماية النساء من كافة أشكال العنف وضرورة الإسراع في إنجاز مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، وسرعة النظر في القضايا الخاصة بالنساء ضحايا العنف، والمنظور أمام القضاء الفلسطيني لتحقيق العدالة والتوازن المجتمعي الأسري، انسجاماً مع الالتزام الحكومي والنظام السياسي لدعم الخطط والاستراتيجيات وضمان متابعة تنفيذها عبر تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتوفير المؤشرات والإحصاءات الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي والتي من شأنها تحديد الأولويات والسياسات واجبة التبني في سياق الخطط المستقبلية العادلة للنوع الاجتماعي، بما يكفل تطوير آليات الوقاية والعلاج للمعنفات، والوصول إلى عقوبات رادعة بحق مرتكبي الجرائم الواقعة على الفلسطينيات، للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، والشعور بالأمن الإنساني.

  وتهدف هذه المذكرة إلى تحديد الأحكام والشروط العامة لإطار التعاون بين الوزارة والنيابة العامة في جميع جوانب تحقيق الأهداف والسياسات والتدخلات الواردة في وثيقة الخطة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011 – 2019، والخطة التنفيذية لإدماج النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، وسائر مكونات ومستويات النيابة العامة، وتعزيز إيمان الطرفان بأهمية تلك الجهود المشتركة، والحفاظ على علاقات عمل وثيقة ومستدامة، لضمان إنفاذ السياسات والتدخلات فيما يخص الطرفان، بالتركيز على هذا الدور الحيويّ للنيابة العامة باعتبارها ركن أصيل من أركان العدالة وصاحبة الاختصاص في متابعة اجراءات القضاء والتقاضي باعتبارها ممثل الحق العام في الدولة الفلسطينية.


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-09-2013 12:09 صباحا  الزوار: 990    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved