|| |
|
||||
نقابة المحامين تشارك في الوقفة الاحتجاجية والتضامن مع الاسير المحامي انس البرغوثي
رام الله - قانون - 22/9/2013 بدعوة من نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين شارك جمع كبير من المحامين الفلسطينيين بالاحجاج والتضامن مع الاسير المحامي انس البرغوثي امام المحكمة العسكرية في سجن عوفر الاحتلالي.
وقد قامت قوات الاحتلال بتشديد الاجراءات والتفتيش والحيلولة دون حضور المحامين لوقائع الجلسة في محكمة الاحتلال العسكرية. وكان الاسير المحامي انس البرغوثي بمعنويات عالية ورباطة جأش وشكر كافة زملائه على حضورهم. وعلى حسب ادعاء نيابة الاحتلال العسكرية بتوجيه التهم الى الاسير البرغوثي دون تقديم لائحة اتهام مما شكل ضغط على قاضي الاحتلال العسكري الذي بدوره اصدر قراره القاضي بتكليف نيابة الاحتلال العسكرية بضرورة تزويد المحكمة بلائحة الاتهام وامهلها لهذه الغاية الى يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2013 حتى الساعة الرابعة،وهو يوم الجلسة القادمة بدوره قال محامي الاسير البرغوثي ان هذه تهم كيدية وغير واضحة ويبدو ان الغاية منها الاضرار بالاسير البرغوثي واضاف ان نيابة الاحتلال العسكرية تبدو متلكئة وليس لديها دليل واضح من شأنه ان يشكل لائحة اتهام حقيقية بحق الاسير البرغوثي. واضاف ان نقابة المحامين على تنسيق دائم ومستمر مع قانصل الدول الاجنبية والمؤسسات القانونية والدولية ومؤسسات حقوق الانسان والنقابات المهنية في العالم لفضح جرائم الاحتلال المتكررة وتشكيل قوة ضغط على الاحتلال لغاية الافراج عن المحامي الاسير.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-09-2013 05:06 مساء الزوار: 1133 التعليقات: 0
|