|| |
|
||||
"مساواة " وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد تعقد ورشة عمل في بيت لحم
قانون - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ورشة عمل في مدينة بيت لحم تحت عنوان: نحو تعديل قانون مكافحة الفساد ،وطالب من خلالها 43 مشارك من محاميين مزاولين ومتدربين من محافظتي الخليل وبيت لحم بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه، و التي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد وتكفل تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد. وطالبوا بنشر الأحكام النهائية الصادرة في قضايا جرائم الفساد ، و تكثيف اللقاءات وورش العمل التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد و آليات كشفه و التبليغ عنه. كما أوصوا بضرورة ادخال نصوص تمنع العفو في جرائم الفساد وتعرف الفساد بشكل واضح وضرورة وضع اجراءات لحماية الشسهود ضمن قانون مكافحة الفساد وليس ضمن قانون خاص و وضع اجراءات صارمة لملاحقة كافة الفاسدين ومكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي و ضمان الحماية القانونية والأمنية للمبلغين وأشاروا إلى ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة الفساد الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-09-2013 11:46 مساء الزوار: 1041 التعليقات: 0
|