||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294347
عدد الزيارات اليوم : 4223
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة " وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد تعقد ورشة عمل في بيت لحم

قانون -     عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة "  وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد  ورشة عمل  في مدينة بيت لحم تحت عنوان: نحو تعديل قانون مكافحة الفساد ،وطالب  من خلالها 43 مشارك  من محاميين مزاولين ومتدربين من  محافظتي الخليل وبيت لحم

  بضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة الفساد وإحداث التعديلات التشريعية عليه،  و التي من شأنها سد كافة الثغرات التي تحول دون مكافحة ناجعة للفساد  وتكفل  تعزيز البناء المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد. وطالبوا بنشر الأحكام النهائية الصادرة في قضايا جرائم الفساد  ، و تكثيف اللقاءات وورش العمل التي من شأنها رفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد  و آليات كشفه و التبليغ عنه. كما أوصوا بضرورة  ادخال نصوص تمنع العفو في جرائم الفساد وتعرف الفساد بشكل واضح وضرورة وضع اجراءات لحماية الشسهود ضمن قانون مكافحة الفساد وليس ضمن قانون خاص و وضع اجراءات صارمة لملاحقة  كافة الفاسدين  ومكافحة كافة اشكال الفساد السياسي والاداري والمالي و ضمان الحماية القانونية والأمنية للمبلغين وأشاروا إلى ضرورة وجود مساق في الجامعات عن قانون مكافحة  الفساد 
واخيرا اوصو بضرورة سرعة البت في قضايا الفساد  وإدخال التعديلات التشريعية الناظمة لذلك بما لا يمس ضمانات المحاكمة العادلة 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 28-09-2013 11:46 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved