||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279477
عدد الزيارات اليوم : 6258
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جرائم الفساد تعفي مدانا من العقوبة لإبلاغه عن الجريمة

قانون -       أعفت اليوم محكمة جرائم الفساد في جلستها المنعقدة برام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر، وبحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار مدانا من العقوبة عملا بأحكام المادة 25/2 من قانون الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005، وذلك لقيامه بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها هذا بالإضافة لكونه أعاد الأموال المتحصلة منه وقيمتها 41500 دينار.


وكانت المحكمة قد أدانت المتهم(ي.د) من قلقيلية ويعمل جابيا لدى بلدية قلقيلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية قيمتها 100 دينار أردني، وإلزامه بإعادة الأموال المتحصلة من الجريمة عن تهمة الفساد خلافا للمادتين 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في إساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 423 عقوبات لسنة 60.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-10-2013 12:01 صباحا  الزوار: 813    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved