|| |
|
||||
غزة: الحكم بالإعدام على متخابر مع الاحتلال
قانون - حكمت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري بغزة بالإعدام على المتهم بالتخابر مع الاحتلال (ع.ك) من جنوب قطاع غزة. وقال مصدر مسئول بمكتب رئيس القضاء العسكري في تصريح لوكالة "صفا" الخميس، إن حكم الإعدام على المدان البالغ (30 عامًا) جاء لتخابره مع الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 (حرب الفرقان).
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-12-2013 10:25 مساء الزوار: 741 التعليقات: 0
|