||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439426
عدد الزيارات اليوم : 15581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
غزة: الحكم بالإعدام على متخابر مع الاحتلال

قانون -      حكمت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري بغزة بالإعدام على المتهم بالتخابر مع الاحتلال (ع.ك) من جنوب قطاع غزة.


وقال مصدر مسئول بمكتب رئيس القضاء العسكري في تصريح لوكالة "صفا" الخميس، إن حكم الإعدام على المدان البالغ (30 عامًا) جاء لتخابره مع الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 (حرب الفرقان).

وأكد أن المتخابر تسبب باستهداف مقاومين واستشهادهم خلال الحرب، كما تسبب بالإضرار بمصالح المقاومة وارتكاب أعمال عدائية ضدها، مشيراً إلى أنه كان يتخابر مع الاحتلال قبل سنوات من الحرب.

وشدد المسئول على أن الحكم بالإعدام نهائياً وغير قابل للاستئناف، حيث سبق وأن حكمت عليه محكمة الاستئناف بالإعدام كجرم من الدرجة الأولى، وتم تثبيته نهائياً من المحكمة العليا اليوم. 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-12-2013 10:25 مساء  الزوار: 741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved