||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35581698
عدد الزيارات اليوم : 3574
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
دورة تدريبية في التحكيم للمحامين والمحكمين في غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية PIAC

رام الله - قانون -    بناءا على المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 2/6/2013 وقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 والنظام الأساسي لغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية ، تعلن غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية وبالتعاون مع التعاون الايطالي ومقاطعة أمبريا عن عقد الدورة الأولى في التحكيم لتأهيل محامين و محكمين لغرفة التحكيم وفقاً لما يلي:-


• مكان عقد الدورة:- مقر غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية في مدينة رام الله /الطيرة – عمارة بابل 143 تلفون: 2987178-02.

• الموعد:- بعد منتصف شهر كانون ثاني لعام 2014.

• المدة:- (50) ساعة على مدار أسبوع.

يشترط في المتقدم للدورة:

• الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة من النقابة أو الاتحاد التي ينتمي اليها المتقدم.

• شهادة عدم محكومية صادرة عن وزارة العدل.

تقديم الطلبات:

• طلب التسجيل حسب (الملحق A): تقدم استمارة الطلب من خلال المواقع الالكترونية للنقابات والاتحادات (الأعضاء المؤسسين لغرفة التحكيم الفلسطينية الدولية)، وموقع التعاون الايطالي او في مقر غرفة التحكيم في مدينة رام الله أو عبر بريدها الالكتروني: aymanrabbapiac@gmail.com.

علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات في 8/1/2014 الساعة 12:00 ظهراً، ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد.

الوثائق المطلوبة:

على المتقدم احضار المستندات التالية:-

1. السيرة الذاتية.

2. صورة عن الهوية الشخصية.

3. شهادة عدم محكومية صادرة عن وزارة العدل.

4. نسخة عن الشهادة الجامعية أو شهادة من الاتحاد أو النقابة التي ينتمي اليها.

5. دفع مبلغ (50) دينار رسوم إدارية وسكرتارية لمن يتم قبوله في الدورات.

6. نسخة عن الشهادات والدورات ذات العلاقة.

- علماً بأن الدورات مجانية وفي حال كان هنالك عدد كبير من المتقدمين تقوم الهيئة الإدارية بفرز الطلبات وعمل قوائم بها وفق الشروط التي تراها مناسبة.

- لن يتم النظر في أي طلب غير مكتمل.

تعليمات المتقدمين:

• حسب الملحق(B ) وحسب قواعد الأونسيترال ستكون مدة الدورة (50) ساعة على مدار أسبوع.

• حضور الدورة إلزامياً وفي حال التغيب عن أي محاضرة سيحرم المشارك من التقييم النهائي ومن الشهادة.

• ستعقد الدورات في مقر غرفة التحكيم الفلسطينية – رام الله- الطيرة، عمارة بابل رقم 143.

• التقييم النهائي للمشاركين في الدورة سيكون من خلال امتحان شفوي وعملي من قبل لجنة.

• التقييم سيكون كالتالي: (ضعيف، مقبول، جيّد، جيّد جدّاً، ممتاز).

• في نهاية الدورة سيحصل المؤهلين (الذين اجتازوا الامتحان) على شهادات محامين أو محكمين وسيتم اعتمادهم في سجلات غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية.

• لن يتم منح أي شهادة لأي شخص لم يجتاز التقييم النهائي.

 

مرفق  A

مرفق  B

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-01-2014 09:25 مساء  الزوار: 2344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved