|| |
|
||||
توضيح صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بشأن رسوم 2014.
قانون - ردا على التساؤلات التي تصدر عن بعض الزميلات والزملاء المحترمين. بخصوص زيادة الرسوم لهذا العام،فإننا نوضح بأنه ونظرا لوفاة عدد من الزملاء المحامين الأمر الذي أدى إلى نقص في صندوق الزمالة وحيث أن نظام صندوق الزمالة ينص على أن يتم استرداد ما يدفع من المحامين الأساتذة بالتساوي. وعليه فلم يتم رفع الرسوم بصفة عامة وإنما صندوق الزمالة فقط. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-01-2014 11:33 مساء الزوار: 1524 التعليقات: 0
|