||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35578705
عدد الزيارات اليوم : 581
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توضيح صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بشأن رسوم 2014.

قانون -      ردا على التساؤلات التي تصدر عن بعض الزميلات والزملاء المحترمين. بخصوص زيادة الرسوم لهذا العام،فإننا نوضح بأنه ونظرا لوفاة عدد من الزملاء المحامين الأمر الذي أدى إلى نقص في صندوق الزمالة وحيث أن نظام صندوق الزمالة ينص على أن يتم استرداد ما يدفع من المحامين الأساتذة بالتساوي.


وعليه فلم يتم رفع الرسوم بصفة عامة وإنما صندوق الزمالة فقط.
وسوف يتم دراسة مشاركة صندوق التعاون في الرسوم العامة في انعقاد أول جلسة لمجلس النقابة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 06-01-2014 11:33 مساء  الزوار: 1524    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved