|| |
|
||||
الرئيس يصدر عددا من القرارات بتعديل بعض القوانين
قانون - اصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، قرارات بقوانين معدلة لقانون الاجراءات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية السارية حاليا. وقال مستشار الرئيس القانوني حسن العوري، إن الهدف من هذه التعديلات هو المساهمة في تحقيق مصلحة المواطن الفلسطيني وتحقيق العدالة من خلال سرعة البت في القضايا المتراكمة امام القضاء، وكذلك التخفيف من اعباء القضاة. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-02-2014 05:44 صباحا الزوار: 1641 التعليقات: 0
|