||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607776
عدد الزيارات اليوم : 3835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الرئيس يصدر عددا من القرارات بتعديل بعض القوانين

قانون -      اصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، قرارات بقوانين معدلة لقانون الاجراءات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية السارية حاليا.

وقال مستشار الرئيس القانوني حسن العوري، إن الهدف من هذه التعديلات هو المساهمة في تحقيق مصلحة المواطن الفلسطيني وتحقيق العدالة من خلال سرعة البت في القضايا المتراكمة امام القضاء، وكذلك التخفيف من اعباء القضاة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-02-2014 05:44 صباحا  الزوار: 1641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved