|| |
|
||||
نقابة المحامين تثمن موقف هيأتها العامة
قانون - إن نقابة المحامين تعلن عن سرورها وابتهاجها بأعضاء الهيئة العامة الذين تقدموا باقتراحات ومطالبات ودراسات خاصة بإصلاح القضاء وتعلن أنها ما زالت تستقبل هذه الاقتراحات والمطالبات بكافة الوسائل المتاحة وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 15-02-2014 09:45 مساء الزوار: 728 التعليقات: 0
|