||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370318
عدد الزيارات اليوم : 16858
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رد مجلس نقابة المحامين على مذكرة المستشار العوري

قانون - رد من مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على المذكرة التي تقدم بها الأستاذ حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية 

رد من مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على المذكرة التي تقدم بها الأستاذ حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية وجاء في نص المذكرة الرد الآتي: 

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الوزير المستشار القانوني لسيادة الرئيس 

الأستاذ حسن العوري حفظهما الله،،،

تحية الحق والعروبة،،،

يهديكم نقيب وأعضاء مجلس النقابة تحياتهم واحتراماتهم.

بالإشارة إلى المذكرة التي تسلمتها النقابة من معاليكم بتاريخ 11-2-2014 فإننا نعلم معاليكم بان مجلس النقابة قد درس ما ورد في مذكرتكم من اقتراحات وبعناية فائقة وهو إذ يثمن جهودكم لحل المشكلة فان مجلس النقابة يرى أن المقترحات الواردة في المذكرة المشار إليها ومع ما فيها من ايجابيات فإنها لا تلبي مطالب نقابة المحامي وذلك للأسباب التالية:-

أولا : لم تتضمن المذكرة النص على وقف كل أشكال الملاحقة بحق المحامين التي قام بها مجلس القضاء الأعلى الموقر ردا على الفعاليات المشروعة والملقاة على عاتق نقابة المحامين وفق القانون الأساسي وقانون النقابة وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة والأعراف الدستورية.

ثانياً : عدم إجابة المذكرة على السؤال التالي:- كيف سيعالج مجلس القضاء الأعلى الموقر موضوع شطب القضايا الذي تم ردا على تعليق العمل المشروع لنقابة المحامين؟مع تاكيدنا على ان هذه الاثار يتحمل مجلس القضاء الاعلى الموقر المسؤولية عنها
ثالثاً : مع الاحترام لم تتضمن المذكرة التأكيد على حق نقابة المحامين في ممارسة فعالياتها النقابية.
رابعاً : إن نقابة المحامين ترى أن الهدف من أية تفاهمات هو تطبيقها وتنفيذ بنودها إما بشكل فوري وإما وفق جدول زمني محدد وهذا ما لم تتضمنه المذكرة.

وعليه وحتى لا تذهب جهودنا جميعاً دون طائل فإننا نؤكد على المطالب التالية:-

1- وقف أية مظاهر غير مهنية من قبل بعض السادة القضاة في تعاملهم مع المحامين والمواطنين وإحالة المخالف للمسائلة القانونية وعلى سبيل المثال لا الحصر رفض بعض القضاة تسجيل أقوال المحامي وعدم إعطائه الضبط وكذلك محاباة النيابة العامة وفي موضوع الجنح عدم مراعاة بعض السادة القضاة لأهمية حضور المحامين الوكلاء والسير بالدعاوى دون حضورهم ، ناهيك عن العصبية المطلقة من بعض السادة القضاة في التعامل مع المحامين والمتقاضين.

2- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بإلزام كافة المحاكم بتزويد المحامي بنسخة مصدقة عن الحكم الصادر في موعد أقصاه يومين من تاريخ تلاوته.

3- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بوقف كل أشكال التدخل في عمل السادة القضاة ويتعهد بمتابعة هذا الأمر بكل جدية وحرص سواء كان التدخل من داخل الجهاز القضائي أو من خارجه والتأكيد على استقلال القاضي وحياديته.

4- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بإلغاء كافة التعليمات التي لا تتوافق ونصوص القانون ومنها ما تضمنته الكتيبات من مخالفات قانونية.
5- يتعهد مجلس القضاء الأعلى بالعمل فورا على توسيع شبكة الأمان للسادة القضاة من الناحيتين المادية والمعنوية.

6- يؤكد الجانبان على اعتماد فصل مشترك في مدونات السلوك الخاصة بكل طرف حول العلاقة ما بين المحامي والقاضي.

7- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بالعمل على حل أزمة دوائر التنفيذ في جميع محاكم الوطن ورفدها بالعدد الكافي من الموظفين والقضاة.

8- يلتزم مجلس القضاء الاعلى بتزويد نقابة المحامين بكافة القرارات الصادرة عن محكمة النقض .

9- يؤكد مجلس القضاء الأعلى على التوازن في العلاقة ما بين النيابة العامة والمحامين أمام القضاء ويتعهد بتنفيذ ذلك فورا.

10- يتعهد مجلس القضاء الأعلى باتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنهاء التضارب في أحكام محكمة النقض.

11- يتعهد مجلس القضاء الأعلى بمعالجة ظاهرة الاختناق القضائي والتأجيلات الطويلة وتحديدا أمام محكمة النقض.

12- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ أنظمة نقابة المحامين كاملة وفيما يتعلق بنظام السندات العدلية فان جميع السندات المقدمة لكاتب العدل واجب تصديقها من نقابة المحامين عدا الوكالات الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين والشؤون الاجتماعية.

13- إن مجلس النقابة يلاحظ بأسف وجود خلافات علنية في مجلس القضاء الأعلى.

14- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بتوفير مباني لائقة للمحاكم بالسرعة الممكنة.

15- عدم شطب أية دعوى أو اجراء ات محاكمة حضورية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا مع مراعاة ظروف المحامين المقيمين خارج منطقة المحكمة المعنية بحيث لا يتم شطب الدعاوى الخاصة بهم آو إجراء محاكمة موكليهم حضوريا إلا عند انتهاء الدوام الرسمي.

16- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بتفعيل دائرة التفتيش القضائي ورفدها بالقضاة الأكفاء والتعامل مع توصياتها التقييمية أو تلك المتعلقة بالشكاوى المحالة إليها بجدية وبسرعة بما في ذلك الإحالة للتحقيق ومجالس التأديب،وإشعار نقابة المحامين بالإجراء المتخذ.

17- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بإصدار تعاميم خاصة بالسادة القضاة تتضمن وجوب التزامهم بتسجيل كل ما يرد على لسان المحامين وكلاء المتقاضين في محاضر الجلسات وتمكين المحامين الأطراف من الاطلاع على ما يتم تسجيله وتزويدهم بنسخ ورقية عن تلك الضبوط.

18- ايلاء موظفي التبليغات وأقلام المحاكم ودوائر التنفيذ الأولوية في التدريب والرقابة على ادائهم وتحسين شروط وظيفتهم بما يضمن حسن أدائها بيسر وسهولة وشفافية.

19- تفعيل التنسيق مع الدوائر الشرطية والرسمية لضمان وصول الشهود الرسميين أمام المحاكم دون تأخير ومحاسبة كل من يعيق ذلك.

20- تمكين المحامين من الاطلاع على الملفات الورقية في دوائر التنفيذ وأقلام المحاكم ووقف أية مظاهر قد تنم عن التمييز بالتعامل مع المحامين أو المتقاضين.

21- توفير مساحات ملائمة لدوائر التنفيذ ومن ضمنها الأماكن المغلقة من طرف النيابة العامة في محاكم جنين ونابلس وطولكرم.

22- تفعيل التنسيق مع الجهات الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية إن لزم الأمر.

23- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بالإسراع بالبت في شكاوى المحامين وتبليغ نقابة المحامين بنسخة عن القرارات الصادرة في تلك الشكاوى.

24- التأكيد على مراقبة تنفيذ التعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى والمتعلقة بالتزام السادة القضاة بساعات الدوام الرسمي وبذات الوقت فان نقابة المحامين ستصدر التعاميم اللازمة بهذا الخصوص وتلتزم بمتابعتها.

25- عقد اجتماعات دورية بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى لغايات متابعة أي خرق لهذه الاتفاقية.

26- تولي نقابة المحامين اهتمام بالشكاوى الواردة بحق المحامين من مجلس القضاء الأعلى وتعمل على سرعة الفصل فيها وفق الأصول.

27- استشارة نقابة المحامين عند تعين السادة القضاة.

28- يلتزم مجلس القضاء الأعلى بإصدار التعاميم اللازمة لتنفيذ بنود هذه المذكرة فور التوقيع عليها.

29- ان نقابة المحامين ترى إن الإصلاح الجذري لما يعاني منه القضاء والمحامين يحتاج إلى تدخل تشريعي وخاصة في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية. 

30- تفاديا لاي غموض فان مجلس نقابة المحامين يؤكد تمسكه بالمذكرة المقدمة لفخامة الأخ الرئيس بتاريخ 8-2-2014 وان مجلس النقابة سيواصل نضاله المطلبي من اجل الإصلاح الجذري.

وعليه وتابعا لما سبق من مطالب فإننا في نقابة المحامين لا نمانع في توقيع اتفاقية تفاهم مع مجلس القضاء الأعلى الموقر على أن تتضمن الاتفاقية المطالب سابقة الذكر وحال التوقيع على هذه الاتفاقية يلتزم مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ جميع ما يمكن تنفيذه فوراً وما لا يمكن تنفيذه فورا يعد بشأنه جدول زمني يعد بالاتفاق خلال أسبوع من تاريخ التوقيع.

مع الاحترام،،،

تحرياً في 13/2/2014
نقيـــب المحـاميــن
المحامــي
حسيــن شــبـانــة

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-02-2014 04:56 صباحا  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved