||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369875
عدد الزيارات اليوم : 16415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تقديم المساعدة القانونية في قضايا الرأي العام

قانون -         يسر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة الاعلان عن بدء تنفيذ برنامج المساعدة القضائية والاستشارية، وبامكان اي مواطن او جهة اعتبارية التقدم لمساواة للحصول على المساعدة القانونية في نزاعات يكونوا اطراف فيها

وبامكانهم التقدم بطلب وفق النموذج الخاص، على ان تكون الدعوى ذات طابع عام، ويكون موضوعها اداري او دستوري او جنائي خاص بالاحداث او المرأة او شرعي. ستخضع الطلبات للمراجعة من قبل لجنة مختصة، وحال موافقة اللجنة على الطلب، ستقدم مساواة اتعاب المحاماة والرسوم القضائية.

ملاحظة: يقدم الطلب شخصيا مرفقا بالمستندات المؤيدة له، في مقر المركز الكائن في البيرة -البالوع – شارع المحاكم مقابل مشتل شقائق النعمان.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-02-2014 11:56 مساء  الزوار: 598    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved