|| |
|
||||
تقديم المساعدة القانونية في قضايا الرأي العام
قانون - يسر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء – مساواة الاعلان عن بدء تنفيذ برنامج المساعدة القضائية والاستشارية، وبامكان اي مواطن او جهة اعتبارية التقدم لمساواة للحصول على المساعدة القانونية في نزاعات يكونوا اطراف فيها وبامكانهم التقدم بطلب وفق النموذج الخاص، على ان تكون الدعوى ذات طابع عام، ويكون موضوعها اداري او دستوري او جنائي خاص بالاحداث او المرأة او شرعي. ستخضع الطلبات للمراجعة من قبل لجنة مختصة، وحال موافقة اللجنة على الطلب، ستقدم مساواة اتعاب المحاماة والرسوم القضائية. ملاحظة: يقدم الطلب شخصيا مرفقا بالمستندات المؤيدة له، في مقر المركز الكائن في البيرة -البالوع – شارع المحاكم مقابل مشتل شقائق النعمان. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-02-2014 11:56 مساء الزوار: 598 التعليقات: 0
|