||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35352478
عدد الزيارات اليوم : 13262
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
افتتاح ورشة متخصصة بحرية التعبير مع قضاة المحاكم النظامية

قانون- افتتح اليوم ورشة عمل متخصصة بحرية الرأي والتعبير مع قضاة المحاكم النظامية، نظمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى. وذلك ضمن مشروع الدفاع عن حرية التعبير من خلال بيئة قانونية سليمة الممول من الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت الورشة بكلمة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد الذي أكد على الحق في حرية التعبير موضحاً أنه حق دستوري وفقاً لأحكام القانون. وقال الجلاد إن نشر ثقافة حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني تعتمد في جزء كبير منها على مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات مثل مركز مدى.

وأضاف الجلاد أيضاً بأن مجلس القضاء يحترم الصحفيين ويجل عملهم، ويأمل أن يكون المفهوم القانوني لحرية الرأي والتعبير واضحاً لدى جميع الصحفيين.

من جهته رحب مدير عام مركز مدى موسى الريماوي بجميع القضاة الحضور، وعبر عن تفاؤل المركز بتحقيق المصالحة الفلسطينية لما لها من أثر إيجابي على واقع حرية الرأي والتعبير، حيث عانى الصحفيون من آثار الانقسام وتعرضوا للكثير من الانتهاكات خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الاسرائيلية التي تمثل العدد الأكبر من الانتهاكات والأخطر على حياة الصحفيين.

وأضاف الريماوي بأن المركز يؤمن بضرورة استقلال سلطة القضاء، بعيدا عن أية تأثيرات أو ضغوطات خارجية، وأن القضاء الفلسطيني رغم العبء الثقيل الذي ورثه عن الاحتلال إلا انه قطع أشواطا كبيرة على طريق بناء قدراته وتحسين أدائه.

وتابع قائلا: "نحن نثمن عاليا كافة القرارات والخطوات الهادفة لتطوير عمل القضاء الذي نرى فيه حصنا منيعا للعدالة والدفاع عن حقوق الانسان، وقد رحبنا في مركز مدى بقرار مجلس القضاء الاعلى بتخصيص 12 عشر قاضيا للنظر في القضايا المتعلقة بالنشر والتعبير في ايلول 2012، ونرى في ذلك تعزيزا لاتجاه التخصصية، خاصة ان القضايا المتعلقة بحرية التعبير لها طابع خاص وبالغ الحساسية".

وستستمر الورشة لمدة يوميان سيتم خلالهما مناقشة حرية الرأي التعبير والقضاء، والحق في الحصول على المعلومات، وقوانين الإعلام الناظمة للعمل الصحفي في فلسطين وتأثيرها على حرية الرأي والتعبير.


 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-04-2014 07:46 مساء  الزوار: 740    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved