||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624371
عدد الزيارات اليوم : 10954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تنجح في الحصول على اربع ادانات بجرائم تتعلق بحماية المستهلك

قانون- تمكنت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله أمس الموافق 30/9/2015 من الحصول على اربعة احكام بالإدانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية

تتعلق بجرائم الغش التجاري وتداول الاغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، سندا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.

حيث تم ادانة المتهمين (ط.د) و (أ.ع) بغرامة 12,050 دينار اردني ومبلغ 100 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة لكل متهم.

 فيما تم ادانة المتهم (س.أ) بغرامة مالية قدرها 2,050 دينار اردني و 100 دينار اردني رسوم ومصاريف محاكمة.

 وأدين كل من المتهمين (ج.د) و (ع.د) بغرامة مالية 1500 دينار اردني ومبلغ 100 دينار رسوم ومصاريف محاكمة لكل متهم، بالإضافة الى اتلاف البضائع المضبوطة.

وكذلك ادانت محكمة الجنايات كل من المتهمين (ي.ع) و (ع.ع) و (أ.ع) بغرامة مالية 500 دينار اردني ومبلغ 100 دينار اردني رسوم مصاريف ومحاكمة لكل متهم.

هذا وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بيناتها حسب الاصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها انزال اشد العقوبة بحق المتهمين وذلك لردعهم عما سولت لهم انفسهم من ارتكاب جرائم ضد الامن الاقتصادي للدولة والمواطن، على ان يتم نشر احكام الادانة في الجريدة على نفقة المدانين.

 من جانبها  أصدرت محكمة صلح رام الله حكماً بإدانة المتهم ( ع.ف) بالحبس 3 شهور وغرامة مالية 100 دينار اردني بتهمة نقل دواجن دون وجود شهادة صحية بيطرية سنا لقانون الزراعة رقم 2 سنة 2003.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 01-10-2015 07:59 مساء  الزوار: 510    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved