||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386454
عدد الزيارات اليوم : 14206
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين و نقابة الصحفيين الفلسطينيين

قانونالزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،

تعلن نقابة المحامين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين على إدانتهما و استنكارهما لاستمرار سلطات الاحتلال االصهيوني باعتقال الصحفي محمد القيق مراسل ( قناة مجد السعودية ) منذ ما يقارب الشهرين إداريا بعد تعرضه للتعذيب الوحشي من قبل شرطة الاحتلال التي فشلت في توجه التهم ضده وتقديمه للمحاكمة و كأجراء انتقامي تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر بحجة وجود ملف سري ,هذا الاعتقال التعسفي و الذي ينتهجه الاحتلال ضد الفلسطينيين يستهدف حرمانهم من الحرية و الحياة الطبيعية بحجة أنهم قد يشكلون خطرا محتملا على الاحتلال ، الصحفي محمد القيق الذي رفض الإذعان لهذا الاعتقال التعسفي وهي خطوة شجاعة بإعلانه الإضراب عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين مما جعل حياته في خطر شديد.

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين و نقابة الصحفيين تباركان هذا الموقف الشجاع و البطولي للصحفي محمد القيق و تدعوان لأوسع حملة تضامن معه و الضغط و الطلب من كافة المؤسسات الوطنية و العربية و الدولية بالتضامن و الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه و إنقاذ حياته.

وعليه فان نقابة المحامين ونقابة الصحفيين تدعوا الزميلات والزملاء لوقفة تضامنية مشتركة مع الصحفي المناضل وذلك يوم الأربعاء الموافق 20/1/2016 في تمام الساعة 11:00 وحتى الساعة 12:00 أمام محكمة الخليل.
وستقوم نقابة المحامين بمراسلة مجلس القضاء الأعلى لمراعاة هذا الأمر.

انتهى،،

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-01-2016 05:08 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved