||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381146
عدد الزيارات اليوم : 8898
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المعهد القضائي يعد ورشة عمل للقضاء حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

قانون- عقد المعهد القضائي الفلسطيني وبالتعاون مع الشرطة الاوروبية، ورشة عمل للقضاة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

 

 وذلك بمشاركة 10 قضاة من مختلف المحاكم الفلسطينية.
وتناولت الورشة التي عقدت في رام الله، الاجتهاد القضائي في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و"القيام بالأدوار" حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأوجه المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين، والاطار القانوني الدولي والممارسات الفضلى بخصوص العنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جهتها اشارت لقاضي ايمان ناصر الدين قاضي المحكمة العليا في كلمتها خلال افتتاح الورشة الى ان العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي هو من اهم التحديات التي يجب العمل على الحد منه لما له من اثار مدمره على بنية المجتمع وإفراده سيما النساء، مضيفة "ان المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات يواجه تحديات كبيره في مواجهة ظاهرة العنف، بل ان مواجهته أكبر من المجتمعات الاخرى بسبب الاحتلال الاسرائيلي والعنف الذي يمارسه ضد افراد المجتمع، ولا ننسى هنا العوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا".
من جانبه تقدم وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس ممثلا عن رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي وزير العدل علي ابو دياك، بالشكر لكل من المعهد القضائي وبعثة الشرطة الاوروبية على تنظيمهم لهذه الورشة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان يحقق التدريب اهدافه ومخرجاته المتوقعة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 19-01-2016 09:22 مساء  الزوار: 443    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved