|| |
|
||||
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي القائم بأعمال النائب العام
قانون- التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور بالقائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك لبحث التعاون المشترك. وبحث الطرفان آلية عمل النيابة العامة أمام المحاكم، وأهمية الفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنب تأجيلها، مع ضمان اجراءات محاكمة عادلة.
من جانبه أكد المستشار سامي صرصور على العلاقة المتينة بين القضاء والنيابة العامة باعتبار المؤسستين ضمن منظومة واحدة، تكمل أحدهما عمل الأخرى.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-02-2016 09:06 مساء الزوار: 417 التعليقات: 0
|