||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605678
عدد الزيارات اليوم : 1737
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي القائم بأعمال النائب العام

قانونالتقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور بالقائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك لبحث التعاون المشترك.

 
وبحث الطرفان آلية عمل النيابة العامة أمام المحاكم، وأهمية الفصل بالقضايا بالسرعة الممكنة وتجنب تأجيلها، مع ضمان اجراءات محاكمة عادلة.
 
من جانبه أكد المستشار سامي صرصور على العلاقة المتينة بين القضاء والنيابة العامة باعتبار المؤسستين ضمن منظومة واحدة، تكمل أحدهما عمل الأخرى.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-02-2016 09:06 مساء  الزوار: 417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved