|| |
|
||||
موظفو مجلس القضاء الأعلى يتضامنون مع القيق
قانون- اعتصم اليوم عشرات القضاة والموظفين من مجلس القضاء الأعلى أمام مجمع محاكم رام الله تضامنا مع الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 84 يوما ورفع المعتصمون لافتات وشعارات مطالبة بالإفراج عن القيق ومساندة لقضيته العادلة بإيقاف سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية والإفراج عنه فورا. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-02-2016 10:40 مساء الزوار: 473 التعليقات: 0
|