||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369481
عدد الزيارات اليوم : 16021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
امانات المواطنين وديعة في حساب مجلس القضاء الاعلى

قانون- بناءً على اتفاق سابق بين مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني قام البنك بتحويل ارصدة حسابات الامانات في دوائر التنفيذ لدى البنك على حساب مجلس القضاء الاعلى 

في المركز الرئيس للبنك رام اللة بدون الاستناد إلى قانون يفوض مجلس القضاء باتخاذ هذا الاجراء ويحمي عملية النقل الأمن لهذه أمانات مما تسبب بعجز في أرصدة حساب الأمانات وكان نتاجها رجوع شيك مسحوب على حساب امانات دائرة تنفيذ محكمة بيت لحم بقيمة 22056 دولار امريكي يوم الخميس 31-3-2016.

ان نقابة المحامين لم تجد في طيات القانون ما يجيز لمجلس القضاء الأعلى التصرف بهذه الأموال كونها أمانات لدى دوائر التنفيذ لمصلحة المواطنين ولا يوجد ما يسعفه باتخاذ هذا الاجراء.

وتعتبر النقابة عدم صرف الشيك تعطيل لمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء وتدعوا مجلس القضاء الاعلى بضرورة تصويب هذا الأمر مباشرة وبسرعة حفاظا على مصالح وحقوق المواطنين .

كما أن نقابة المحامين تتابع بشكل حثيث هذا الأمر وتدعو مجلس القضاء الأعلى بتصويب الوضع المالي لصناديق أمانات دوائر التنفيذ لدى المحاكم وإعادة الأرصدة للحسابات.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-04-2016 04:07 مساء  الزوار: 622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved