||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371225
عدد الزيارات اليوم : 17765
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين ((اداب وسلوكيات مهنة المحاماة))

قانونالزميلات الزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة،

هذه التحية التي دأبت نقابتكم على ان تتصدر رأس خطابتها وموضوع مراسلتها ، لكي ترسم نقابتكم العتيدة رسالة للعالم اجمع بأنها على النهج والمنطق والوطن سائرة ولا يشوب نهجها اية شائبة.

الزميلات الزملاء الكرام

نتوجه لكم بهذا البيان بأسم الوطن من القلب الى القلب وأسم المؤسسة وكلنا ثقة بعمق وطنيتكم وقداسة نهجكم وصقل فكركم فانتم صفوة المجتمع لا شك.

في الاونة الاخيرة اصبح بعض الزملاء ينتهجون نهجا غريب في نوعه ومشبوه في مضمونه تحت شعار حرية الرأي والتعبير والذي هو في حقيقتة ضرب من الردح والتشهير.

انتهجوا نهجا صلبه التشهر بنقابتكم العتيدة التي تتشرف بوطنية موقفها وسلامة نهجها متبعين خطا به نقشا وحيلة نحو المجهول حتى اضروا بعلاقات النقابة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وأثاروا امرا خطيرا بنوعه هادما بطريقته وراسما لمرحلة ملؤها الهدم ليس الا.

الزميلات الزملاء الكارم.

ان نقابة المحامين قلعة الحريات العامة لم تتردد يوما في نشر موقفها وتشرفت دائماً بنقاء سريرتها وحذوت حذوا اصبح لاجله القاصي والداني يحسب الف حسابا قبل ان يتعرض لاي من الزميلات والزملاء.

ومع الاسف اتجه بعض الزملاء وهم قلة في نهج غير مهني مغررين بأقواسهم وساهمهم المسمومة تجاه نقابتكم العتيدة والسبب ابسط مما تتصورون وهو المصالح الشخصية والفئوية للبعض الذين يتلقنون الاوامر ممن كان اسمهم على عرض كتابات تقرير الرقابة الذي اغمضوا أعينهم عنه وكأنه لم يكن ، بل وحاولوا ان يجرفوا طبائع الامور..

الزميلات الزملاء الكرام

منذ ان تولى مجلس نقابتكم عمله وضع نصب عيناه تصويب الامور رغم هذه الحرب اليائسة من طرفهم ، وهذا ما اثبته تقرير الرقابة المالية والادارية والذي لم يلتفتوا له قيد انملة هؤلاء ، وهذا ما اثبته واقع الحال وجعلنا نزداد يقينا بانهم تبع لمن كان يستأثر بنقابتكم وعندما قطع سيفها مصالح ازلامهم ثاروا ثورة لا اول لها ولا اخر هؤلاء القلة نعدهم بان تمتشق نقابتا نصر المعد المستعد لنفض كل غبار المرحلة عن عبائتها الكريمة.

الزميلات الزملاء الكرام

ان نقابة المحامين بخطاها الواثقة مؤمنة ايمانا لا يدحضه الشك بقدرتكم على تقدير خطورة المرحلة وان مجلس نقابتكم اخذ على عاتقة ان يفض عن عباءة العمل النقابي كل المتطفلين ولن تقف النقابة مكتوفة الايدي تجاه من يرتكبون مخالفات مسلكية جسيمة وهذا ما قدره الله بان ينقى جسم نقابتكم من كل شائبة.

وعندما جاء صوت جماهير الهيئة العامة بتحملنا هذه الامانة حملنها حمل المعد والمستعد لمواجة كافة المراحل ، ولما تعلق الامر باعتبارية ووجود نقابة المحامين ووجودكم وعدناكم وعد المهني الحر ان تنتهي ولاية المجلس وقد نفض عن عباءته كل خنجر مسموم يضرب مستقبل كل الزملاء والمهنة.

وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تهيب بجسمها النقابي الحر بان يكون عنوانا للحق لا يخاف في الله لومة لائم.

عاشت نقابتنا حرة مستقلة لا تحكمها الاهواء ولا الاشخاص ولا المستفيدين.

هنا نقابة المحامين-مركز القدس

انتهى،،

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 03-04-2016 04:09 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved