||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406297
عدد الزيارات اليوم : 9412
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة تعقد لقاءً خاصًا

قانون- عقدت النيابة العامة اليوم الاربعاء وبالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (سواسية) لقاءًا خاصًا 

يهدف إلى الاطلاع على حيثيات وتداعيات قرار إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف والى تعزيز أواصر العلاقة التشاركية والتعاون ما بين النيابة العامة والشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، حيث افتتح اللقاء بكلمة النائب العام لدولة فلسطين د. أحمد برّاك والسيدة سابين ماخل ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة والدكتورة ليلى غنام محافظة رام الله.

وقد شارك في اللقاء كل من الاستاذ بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة والقاضي مصطفى الطويل رئيس مجلس القضاء الشرعي ورئيس المحكمة الشرعية العليا الى جانب عدد من الممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال النائب العام د. أحمد براك في كلمته الافتتاحية إن إنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف ضد المرأة والأطفال، من شأنها تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة. كما وأكد اعلى انه يقع على عاتق دولة فلسطين الآن خاصةً بعد توقيعها على اتفاقية "سيداو" وبعد حصولها على رفع التمثيل إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة وانطلاقا من الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت على مبدأ المساواة، والمواثيق الدولية وتطبيقا للقانون الاساسي الفلسطيني, يقع علينا واجب حماية الاسرة والمرأة والفئات المهمشة من العنف.

وقد ناقش المشاركون عددا من المحاور اهمها البيئة التشريعية القانونية التي توجه عمل المؤسسات المختلفة والخدمات المقدمة للنساء والاطفال ضحايا العنف بما في ذلك ضحايا العنف الاسري، والتشبيك والتعاون ما بين المؤسسات والقطاعات المختلفة.

 وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات منها اهميه تنظيم العلاقة ما بين النيابة العامة والمؤسسات المختلفة من خلال ابرام مذكرات تعاون وتفاهمات مشتركة ثنائية ومتعددة الاطراف بما في ذلك القضاء الشرعي ودور الحماية. وكذلك موائمة البنيه التحتية ومراكز الخدمات لاحتياجات ضحايا العنف الاسري وخصوصا النساء والاطفال على ان يشمل توفير هذه الخدمات في مراكز موحدة يتم رفدها بكفاءات بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه القضايا الحساسة. ومن ضمن التوصيات ايضًا أهميه الاستثمار بالكوادر المهنية الميدانية لتعزيز قدرات العاملين والمكلفين لتقديم الخدمات بكافة القطاعات ولضمان التكاملية في العمل بين جميع الاطراف وضمان تفريغ العدد الكافي من اعضاء النيابة للتخصص في هذا المجال، بالإضافة الى ضرورة مراجعة نظام التحويل الوطني لسد الفجوات المتعلقة بدور النيابة وخصوصا بعد انشاء النيابة المختصة، وكذلك ضرورة التركيز على حماية الضحايا والشهود والمبلغين وخصوصا مقدمي الخدمات بما في ذلك ضمان السرية والخصوصية في التعامل مع القضايا، وتعزيز التوعية والنشر حول عمل نيابة حماية الاسرة وسائر المؤسسات المعنية بحماية الاسرة مع التركيز على الطلاب والجامعات والتجمعات السكانية المهمشة، واخيرا اهمية تطوير قاعدة بيانات حول قضايا العنف ضد النساء والاطفال الواردة الى النيابة والتي من شانها ان تشكل مرجعًا موثوقًا لصانع القرار والمؤسسات المعنية لاتخاذ القرارات وتبني السياسات اللازمة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-04-2016 05:16 مساء  الزوار: 484    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved