||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287772
عدد الزيارات اليوم : 14553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قرار بقانون الشرطة لعام 2016

قانون- شاركت النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك  في المشاورات الوطنية حول مسودة مشروع قرار بقانون الشرطة الفلسطينية لعام 2016 والمنظم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

 والسيد فريدريك ماريو مدير مكتب مركز جنيف لرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والاستاذ عبد المنعم دراغمة ممثل المستشار القانون لرئيس دولة فلسطين والاستاذ حسين شبانة نقيب المحاميين النظاميين الفلسطينيين. 

وتهدف الورشة التي يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون إلى إيجاد قانون عصري يتواءم والقوانين الدولية ذات العلاقة، و الى توفير مساحة لجميع الأطراف المعنية، لإبداء الراي والملاحظات من أجل الكشف عما قد يعتريه القانون من أوجه القصور وخلل تتعلق بحقوق المواطنيين وحرياتهم العامة وضمانات هذه الحقوق والحريات ، ومن ثم التوصية للجهات المعنية، بتعديل أحكامه التي تنسجم مع أحكام القانون الأساسي المعدل والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وتهدف الورشة التي يشارك فيها خبراء قانونيون ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميون إلى إيجاد قانون عصري يتواءم والقوانين الدولية ذات العلاقة.

وفي مداخلة لعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك  الذي أكد أنه لا يوجد قانون لا يحتوي على ملاحظات وان التوصيات يجب ان توخذ بعين الاعتبار وخاصة تحديد الطبيعة القانونية للشرطة، لما تقوم به من دور حيوي في المحافظة على الأمن الذي يعتبر حاجة أساسية للأفراد، وضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمع الفلسطيني.

و في نفس السياق أكد النائب العام على أهمية مأمور الضبط القضائي لما تقوم به من من دور مهم وحيوي في استقصاء الجرائم وجمع الادلة واعتقال مرتكبي الجرائم التي  تخضع لإشراف النيابة العامة كما ورد في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 25-07-2016 10:59 مساء  الزوار: 425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved