||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324966
عدد الزيارات اليوم : 16664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تصدر بيانا توضيحيا حول اعتقال المسؤول السابق للاعلام رياض الحسن

رام الله - خاص قانون 

 أصدرت النيابة العامة اليوم الاثنين بيانا توضيحيا بخصوص تصريحات اعلامية حول قضية اعتقال المسؤول السابق للاعلام الرسمي الفلسطيني رياض الحسن

كانت ذكرت انه تم توقيفه بدون توجيه اي تهمة اليه، وبدون حضور محاميه، وان توقيفه تم بصورة غير قانونية، مطالبة بالافراج الفوري عنه او تقديمه للقضاء بلائحة اتهام والسماح له بالدفاع وتوكيل المحامين.

وقالت النيابة العامة في بيانها التوضيحي بهذا الخصوص "النيابة العامة، باشرت التحقيق في قضية تحقيقية لدى نيابة رام الله بحق المواطن رياض الحسن، تتعلق بتهمة الاختلاس، خلافا لأحكام المادة 174 عقوبات، وتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 عقوبات، وتهمة التهاون في اداء الواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183 عقوبات".

واضافت "تم احضار المتهم رياض الحسن واستجوابه لدى نيابة رام الله، وفقا للقواعد المقررة بقانون الاجراءات الجزائية، بحضور وكيله المحامي الاستاذ اشرف الدمنهوري، وتم توقيفه حسب الاصول والقانون لدى محكمة صلح رام الله لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق".

واضافت "بهذا البيان تؤكد النيابة العامة أن التحقيق مع المتهم أعلاه لا يتعلق باية قضايا حول حرية الرأي والتعبير، ولا بخصوص منشورات او بيانات صادرة عنه".

وكان تم اعتقال رياض الحسن وهو برتبة وزير يوم 28-9-2016 .

ورأت بعض الاوساط ان اعتقاله مرتبط بمقال كان نشره قبل اعتقاله بنحو اسبوع تحت عنوان "المسكوت عنه" انتقد فيه وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" وسياساتها مع موظفي غزة علما انه (رياض الحسن) كان رئيس الوكالة (وفا) على مدار عدة سنوات.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-10-2016 07:06 صباحا  الزوار: 444    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved